هذا وانصراف إطلاق الخبر الأول والفتاوى إلى المؤخر بل الأكثر كالكتاب ظاهر فيه، وقيل بالتحلل (1)، والمشهور توقف حل الطيب على السعي، وهو الأقوى، وخيرة الخلاف (2) والمختلف (3) للأصل، ونحو صحيح منصور بن حازم سأل الصادق عليه السلام عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة؟ قال: لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم قد حل له كل شئ إلا النساء (4). وقوله عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار: فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء (5). ويمكن تعميم زيارة البيت في الخبرين المتقدمين له.
(فإذا طاف) طوافا (للنساء حللن له) اتفاقا، صلى له أم لا، لاطلاق النصوص (6) والفتاوى، إلا فتوى الهداية (7) والاقتصاد (8).
وأما قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية: ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثم قد أحللت من كل شئ وفرغت من حجك كله، وكل شئ أحرمت منه (9). فيجوز أن يكون لتوقف الفراغ عليها.
(وهو التحلل الثالث) والكلام فيما إذا قدمه على الوقوف أو مناسك منى ما تقدم.
(ولا تحل النساء) للرجال (إلا به) للأخبار والاجماع إلا من الحسن (10)، وهو نادر.