كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢٢٢
أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الحسين بن علوان الذي رواه الحميري في قرب الإسناد: إذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شئ حرم عليك إلا النساء (1).
(و) أما (الصيد) فهو أيضا باق على التحريم كما في النافع (2) والشرائع (3) (على إشكال) من إطلاق الأخبار والأصحاب أنه يحل من كل شئ إلا النساء والطيب، ومن أنه في الحرم، ولذا ذكر علي بن بأبويه (4) والقاضي: أنه لا يحل بعد طواف النساء أيضا (5)، لكونه في الحرم. وفيه: أنه لا ينافي التحلل منه نظرا إلى الاحرام. وقيل: ضرب على الاشكال في بعض النسخ.
وتظهر الفائدة في أكل لحم الصيد كما نص على حله في الخلاف (6)، وفي مضاعفة الكفارة، وإذا خرج إلى الحل قبل الطواف.
(و) هذا التحلل (هو التحلل الأول للمتمتع، أما غيره فيحل له) بالحلق أو التقصير أو (الطيب أيضا) كما في الأحمدي (7) والتهذيب (8) والاستبصار (9) والنهاية (10) والمبسوط (11) والوسيلة (12) والسرائر (13) والجامع (14)، لأن محمد بن حمران سأل الصادق عليه السلام عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له؟ قال: كل شئ إلا النساء، وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قال: كل شئ إلا النساء والطيب (15).
ولقول ابن عباس في صحيح معاوية عن الصادق عليه السلام: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله

(١) قرب الإسناد: ص ٥١.
(٢) المختصر النافع: ص ٩٢.
(٣) شرائع الاسلام: ص ٢٦٥.
(٤) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٩٨.
(٥) المهذب: ج ١ ص ٢٦١.
(٦) الخلاف: ج ٢ ص ٣٤٨ المسألة ٣٧٢.
(٧) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٩٨.
(٨) تهذيب الأحكام: ج ٥ ص ٢٤٧ ذيل الحديث ٨٣٤.
(٩) الإستبصار: ج ٢ ص ٢٨٩ ذيل الحديث ١٠٢٣.
(١٠) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٣٣.
(١١) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٧.
(١٢) الوسيلة: ص ١٨٨.
(١٣) السرائر: ج ١ ص ٦٠١.
(١٤) الجامع للشرائع: ص ٢١٦.
(١٥) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٩٥ ب 14 من أبواب الحلق والتقصير ح 1.
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484