أمير المؤمنين عليه السلام في خبر الحسين بن علوان الذي رواه الحميري في قرب الإسناد: إذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شئ حرم عليك إلا النساء (1).
(و) أما (الصيد) فهو أيضا باق على التحريم كما في النافع (2) والشرائع (3) (على إشكال) من إطلاق الأخبار والأصحاب أنه يحل من كل شئ إلا النساء والطيب، ومن أنه في الحرم، ولذا ذكر علي بن بأبويه (4) والقاضي: أنه لا يحل بعد طواف النساء أيضا (5)، لكونه في الحرم. وفيه: أنه لا ينافي التحلل منه نظرا إلى الاحرام. وقيل: ضرب على الاشكال في بعض النسخ.
وتظهر الفائدة في أكل لحم الصيد كما نص على حله في الخلاف (6)، وفي مضاعفة الكفارة، وإذا خرج إلى الحل قبل الطواف.
(و) هذا التحلل (هو التحلل الأول للمتمتع، أما غيره فيحل له) بالحلق أو التقصير أو (الطيب أيضا) كما في الأحمدي (7) والتهذيب (8) والاستبصار (9) والنهاية (10) والمبسوط (11) والوسيلة (12) والسرائر (13) والجامع (14)، لأن محمد بن حمران سأل الصادق عليه السلام عن الحاج غير المتمتع يوم النحر ما يحل له؟ قال: كل شئ إلا النساء، وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر؟ قال: كل شئ إلا النساء والطيب (15).
ولقول ابن عباس في صحيح معاوية عن الصادق عليه السلام: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله