كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ٢١٧
مع ما سمعته من خبر أبي بصير (1).
ودليل وجوب الالقاء بها، قول معاوية في الصحيح: كان أبو عبد الله عليه السلام يكره أن يخرج الشعر من منى ويقول: من أخرجه فعليه أن يرده (2).
(ولو تعذر) البعث (لم يكن عليه شئ) وإن قلنا بالوجوب للأصل والأخبار (ويمر من لا شعر على رأسه) خلقة أو لحلقه قبل (الموسى عليه) إجماعا كما في التذكرة (3) من أهل العلم كما في المنتهى (4) استحبابا، ويتعين عليه التقصير من اللحية أو غيرها وإن لم يكن له ما يقصر منه أو كان صرورة أو ملبدا أو معقوصا.
وقلنا: يتعين الحلق عليهم، اتجه وجوب الامرار، وقد سبق فيه كلام، وأطلق في التحرير الاستشكال على وجوبه (5).
وفي التذكرة (6) والمنتهى: إن أبا حنيفة أوجبه (7)، لأنه كان واجبا عند الحلق، فإذا سقط الحلق لتعذره لم يسقط. قال: وكلام الصادق عليه السلام يعطيه، يعني ما أمضيناه في خبر زرارة، قال: فإن الاجزاء إنما يستعمل في الواجب، وأن أكثر الجمهور استحبه، لأن محل الحلق الشعر، فيسقط بعدمه كسقوط الغسل بانتفاء العضو المغسول، ولأنه لو فعل الامرار في الاحرام لم يجب عليه دم، فلم يجب عند الاحلال كالامرار على الشعر من غير حلق، وضعفهما ظاهر.
(ويجب تقديم الحلق أو التقصير على طواف الحج وسعيه) كأنه لا خلاف فيه، ولا ينافيه قول الصادق عليه السلام في صحيح جميل: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر، فقال بعضهم: يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم:

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٨٤ ب ٦ من أبواب الحلق والتقصير ح ٤.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٨٤ ب ٦ من أبواب الحلق والتقصير ح ٥.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٠ س ٩.
(٤) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٦٤ س ٢.
(٥) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٨ س ٣١.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٩٠ س ١١.
(٧) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٦٤ س 4.
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484