مع ما سمعته من خبر أبي بصير (1).
ودليل وجوب الالقاء بها، قول معاوية في الصحيح: كان أبو عبد الله عليه السلام يكره أن يخرج الشعر من منى ويقول: من أخرجه فعليه أن يرده (2).
(ولو تعذر) البعث (لم يكن عليه شئ) وإن قلنا بالوجوب للأصل والأخبار (ويمر من لا شعر على رأسه) خلقة أو لحلقه قبل (الموسى عليه) إجماعا كما في التذكرة (3) من أهل العلم كما في المنتهى (4) استحبابا، ويتعين عليه التقصير من اللحية أو غيرها وإن لم يكن له ما يقصر منه أو كان صرورة أو ملبدا أو معقوصا.
وقلنا: يتعين الحلق عليهم، اتجه وجوب الامرار، وقد سبق فيه كلام، وأطلق في التحرير الاستشكال على وجوبه (5).
وفي التذكرة (6) والمنتهى: إن أبا حنيفة أوجبه (7)، لأنه كان واجبا عند الحلق، فإذا سقط الحلق لتعذره لم يسقط. قال: وكلام الصادق عليه السلام يعطيه، يعني ما أمضيناه في خبر زرارة، قال: فإن الاجزاء إنما يستعمل في الواجب، وأن أكثر الجمهور استحبه، لأن محل الحلق الشعر، فيسقط بعدمه كسقوط الغسل بانتفاء العضو المغسول، ولأنه لو فعل الامرار في الاحرام لم يجب عليه دم، فلم يجب عند الاحلال كالامرار على الشعر من غير حلق، وضعفهما ظاهر.
(ويجب تقديم الحلق أو التقصير على طواف الحج وسعيه) كأنه لا خلاف فيه، ولا ينافيه قول الصادق عليه السلام في صحيح جميل: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه أناس يوم النحر، فقال بعضهم: يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح، وقال بعضهم: