حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه، فقال:
لا حرج (1). وإن شمل تقديم الطواف أو السعي فإنه في الظاهر إنما ينفي الإثم عن الجاهل والناسي أو أحدهما.
(فإن أخره عامدا) عالما (جبره بشاة، ولا شئ على الناسي، ويعيد الطواف) والسعي بعد الحلق أو التقصير الناسي خاصة كما يظهر من الأكثر ومنهم المصنف في كتبه (2)، أو كل منهما كما يعطيه الوسيلة (3)، واطلاق صحيح علي ابن يقطين: سأل أبا الحسن عليه السلام عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ما حالها وما حال الرجل إذا فعل ذلك؟ قال: لا بأس به يقصر ويطوف للحج، ثم يطوف للزيارة، ثم قد أحل من كل شئ (4).
وقد يستدل بالنهي عن الطواف والسعي قبله فيكون فاسدا، وهو ممنوع.
ودليل السقوط عن العامد الأصل، وأغفله في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم أن ذلك لا ينبغي له فإن عليه دم شاة (5). وهو دليل جبره بشاة، ولم أعرف فيه خلافا، لكن أغفل في بعض الكتب كالمقنعة والمراسم والغنية والكافي. ونسب في الدروس إلى الشيخ وأتباعه (6).
وقال ابن حمزة: فإن زار البيت قبل الحلق أعاد الطواف بعده، وإن تركه عمدا لزمه دم شاة (7). فيحتمل ترك الإعادة، ولعله أراد ترك الحلق حتى زار.