كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٢
حسن معاوية: فاصعد على الصفا حتى تنظر إلى البيت (1).
ويكفي فيه الصعود على الدرجة الرابعة التي كانت تحت التراب فظهرت الآن حيث أزالوا التراب، ولعلهم إنما كانوا جعلوا التراب تيسيرا للنظر إلى الكعبة على المشاة وللصعود على الركبان ولما كانت الدرجات الأربع مخفية في التراب ظن بعض الأصحاب أن النظر إلى الكعبة لا يتوقف على الصعود، وأن معنى الخبر استحباب كل من الصعود والنظر والإشارة إن تم، وابتداء السعي ونيته من أسفل الدرج، وهو الأحوط.
وفي الدروس: مقارنة النية لوقوفه على الصفا في أي جز منها (2) وأن الأفضل بل الأحوط كونه عند النية على الدرجة الرابعة، وسائر العبارات يحتمل الأمرين.
(و) يستحب (استقبال ركن الحجر) عند كونه على الصفا، لحسن معاوية عن الصادق (3) عليه السلام، ولعله المراد بالركن اليماني في صحيحه في أن النبي صلى الله عليه وآله أتى الصفا فصعد عليه فاستقبل الركن اليماني (وحمد الله والثناء عليه) (4) بما يخطر بالبال ويجري على اللسان.
(وإطالة الوقوف) عليه، فقال الصادق عليه السلام في مرفوع الحسن بن علي بن الوليد: من أراد أن يكثر ماله فليطل الوقوف على الصفا والمروة. ولحماد المنقري:
إن أردت أن يكثر مالك فأكثر الوقوف على الصفا (5). ويحتمل غير الإطالة.
وفي حسن معاوية: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقف على الصفا بقدر ما يقرأ الانسان سورة البقرة مترسلا (6). وفي صحيحه: ودعا مقدار ما يقرأ سورة البقرة

(١) المصدر السابق ح ١.
(٢) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤١٠ درس ١٠٦.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥١٧ ب ٤ من أبواب السعي ح ١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٨ ص ١٥١ ب ٢ من أبواب أقسام الحج ح ٤.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥١٩ ب ٥ من أبواب السعي ح ١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥١٨ ب 4 من أبواب السعي ح 1.
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484