كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٨
ذكرناه أولى، وإن كان مقصود الشيخ ذلك (1)، انتهى، يعني بما ذكرناه نحو ما في الكتاب. وعن مولى للصادق عليه السلام من أهل المدينة أنه قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام يبتدئ بالسعي من دار القاضي المخزومي، قال: ويمضي كما هو إلى زقاق العطارين (2).
وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر غياث بن إبراهيم: كان أبي يسعى بين الصفا والمروة ما بين باب ابن عباد إلى أن يرفع قدميه من الميل (المسيل) لا يبلغ زقاق آل أبي حسين (3).
(و) يستحب (الهينة) كعينة أي الرفق في المشي (في الطرفين) كما في الوسيلة (4) والنافع (5) والشرائع (6)، وقد يظهر من غيرها، للأمر بها وبالسكينة في الأخبار.
(والراكب يحرك دابته) بسرعة من موضع الرمل، لقول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية: ليس على الراكب سعي، ولكن ليسرع شيئا (7). وفي التذكرة:
الاجماع عليه (8)، وفي الدروس: ما لم يؤذ أحدا (9).
(ولو نسي الرمل رجع القهقري) أي إلى خلف (ورمل في موضعه) كما في الفقيه (10) والنهاية (11) والمبسوط (12) والوسيلة (13) والجامع (14) والنافع (15)

(١) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢١٥.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٢٢ ب ٦ من أبواب السعي ح ٦.
(٣) المصدر السابق ح ٥.
(٤) الوسيلة: ص ١٧٥.
(٥) المختصر النافع: ص ٩٦.
(٦) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٧٣.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥٣٣ ب ١٧ من أبواب السعي ح ٢.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٦ س ٣٦.
(٩) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤١٢ درس ١٠٦.
(١٠) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٥٣٧.
(١١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥١٣.
(١٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٣.
(١٣) الوسيلة: ص ١٧٥.
(١٤) الجامع للشرائع: ص ٢٠٢.
(١٥) المختصر النافع: ص 96.
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484