(فإن تعذر) الرجوع (حلق أو قصر مكانه وجوبا) وهو ظاهر، وعليه حمل خبر مسمع سأل الصادق عليه السلام عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر، قال: يحلق في الطريق أو أين كان (1).
ولا شئ عليه وإن تعمد للأصل ويؤيده خبر أبي بصير.
(وبعث بشعره ليدفن بها ندبا) كما في التهذيب (2) والاستبصار (3) والنافع (4)، للأخبار، لا وجوبا كما في الكافي (5)، وقد يظهر من غيره، للأصل، وقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى (6). وفي صحيح معاوية: كان علي بن الحسين عليهما السلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى، ويقول:
كانوا يستحبون ذلك (7).
ودليل الوجوب قوله عليه السلام في صحيح ليث المرادي: ليس له أن يلقى شعره إلا بمنى (8). وظاهر غيره من الأخبار. وهما مع التسليم لا يوجبان الدفن بها.
ويحتمل قول الحلبي تأكد الاستحباب كالأخبار (9). وفي المختلف: ولو قيل بوجوب الرد لو حلق عمدا بغير منى إذا لم يتمكن من الرجوع بعد خروجه عامدا، وبعدم الوجوب لو كان خروجه ناسيا لكان وجها (10).
قلت: لأنه كان يجب عليه الحلق بمنى وإلقاء الشعر بها، ولا يسقط أحد الواجبين إذا سقط الآخر، بخلاف ما إذا نسي، إذ لا يجب على الناسي شئ منهما