كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١١
فشرب منها (1). مع إمكان أن يكون استلمه بعد الشرب أيضا.
وأجاز الشهيد إذ استظهر استحباب الاستلام وإتيان زمزم عقيب الركعتين وإن لم يرد السعي، قال: وقد رواه علي بن مهزيار عن الجواد عليه السلام في ركعتي طواف النساء (2).
قلت، قال: رأيت أبا جعفر الثاني ليلة الزيارة طاف طواف النساء، وصلى خلف المقام، ثم دخل زمزم فاستقى منها بيده بالدلو الذي يلي الحجر، وشرب منه وصب على بعض جسده، ثم اطلع في زمزم مرتين، وأخبرني بعض أصحابنا أنه رآه بعد ذلك فعل مثل ذلك (3).
قال الشهيد: ونص ابن الجنيد أن استلام الحجر من توابع الركعتين، وكذا اتيان زمزم على الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله (4).
(و) يستحب (الخروج) إلى الصفا (من الباب المقابل له) أي الحجر، للتأسي والأخبار (5). وفي التذكرة (6) والمنتهى: لا نعلم فيه خلافا (7)، وهو الآن معلم بأسطوانتين معروفتين، فليخرج من بينهما.
قال الشهيد: والظاهر استحباب الخروج من الباب الموازي لهما (8).
(و) يستحب (الصعود على الصفا) للرجال، للتأسي والنصوص (9) والاجماع، إلا ممن أوجبه إلى حيث يرى الكعبة من بابه كما قال الصادق عليه السلام في

(١) علل الشرائع: ص ٤١٢.
(٢) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٠٩ درس ١٠٦.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥١٥ ب ٢ من أبواب السعي ح ٣.
(٤) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٠٩ درس ١٠٦.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥١٦ ب ٣ من أبواب السعي.
(٦) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٦٦ س ١٤.
(٧) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٠٤ س ٦.
(٨) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٠٩ درس ١٠٦.
(٩) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٥١٧ ب 4 من أبواب السعي.
(١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484