فشرب منها (1). مع إمكان أن يكون استلمه بعد الشرب أيضا.
وأجاز الشهيد إذ استظهر استحباب الاستلام وإتيان زمزم عقيب الركعتين وإن لم يرد السعي، قال: وقد رواه علي بن مهزيار عن الجواد عليه السلام في ركعتي طواف النساء (2).
قلت، قال: رأيت أبا جعفر الثاني ليلة الزيارة طاف طواف النساء، وصلى خلف المقام، ثم دخل زمزم فاستقى منها بيده بالدلو الذي يلي الحجر، وشرب منه وصب على بعض جسده، ثم اطلع في زمزم مرتين، وأخبرني بعض أصحابنا أنه رآه بعد ذلك فعل مثل ذلك (3).
قال الشهيد: ونص ابن الجنيد أن استلام الحجر من توابع الركعتين، وكذا اتيان زمزم على الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله (4).
(و) يستحب (الخروج) إلى الصفا (من الباب المقابل له) أي الحجر، للتأسي والأخبار (5). وفي التذكرة (6) والمنتهى: لا نعلم فيه خلافا (7)، وهو الآن معلم بأسطوانتين معروفتين، فليخرج من بينهما.
قال الشهيد: والظاهر استحباب الخروج من الباب الموازي لهما (8).
(و) يستحب (الصعود على الصفا) للرجال، للتأسي والنصوص (9) والاجماع، إلا ممن أوجبه إلى حيث يرى الكعبة من بابه كما قال الصادق عليه السلام في