يجوز له التحلل لا إلى بدل فالعمرة أولى (1).
قلت: وهو يشمل الواجب والندب، لكنه خصه بالندب، ويعم حج التمتع، إلا إذا لم يمض الفصل المعتبر بين عمرتين. ولم يعمم الشهيد قائلا إن الحاج مفردا إنما يجوز له ابتداء العدول إلى عمرة التمتع لاتصالها بالحج، فهو يعدل من جز إلى كل، والعدول هنا إبطال للحج بالكلية (2).
ولا يخفى أنه إن تم منع العدول هنا عن المفرد أيضا، وإن أهدى مع العدول إلى العمرة كان أحوط، وإن صبر إلى أن فات الحج.
(فيتعين التحلل بالعمرة) كما في الشرائع (3) والمبسوط (4) والسرائر (5) وغيرها (6) للأخبار (7)، والاجماع على أن المحرم بالحج إذا فاته عدل إلى العمرة، وليس له حينئذ التحلل بالهدي، لأن الواجب عليه حينئذ العمرة، وهو غير مصدود عنها، ولفظ (يتعين) قد يشعر بجوازه قبله كما ذكرناه.
(فإن منع منها) أي العمرة أيضا (تحلل بالهدي) كما فعله النبي صلى الله عليه وآله بالحديبية (8) قالوا: وفيه نزلت آية الاحصار (9).
قال الشهيد: لو صار إلى بلده ولما يتحلل وتعذر العود في عامه لخوف الطريق فهو مصدود فله التحلل بالذبح والتقصير في بلده (10).
قلت: وإن أمكن العود إلى موضع الصد أو أقرب، ما لم يزل المانع لما عرفت من أنه لا زمان ولا مكان مخصوصين هنا، ويجوز أن يريد بالعود المتعذر العود