كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٩٦
يجوز له التحلل لا إلى بدل فالعمرة أولى (1).
قلت: وهو يشمل الواجب والندب، لكنه خصه بالندب، ويعم حج التمتع، إلا إذا لم يمض الفصل المعتبر بين عمرتين. ولم يعمم الشهيد قائلا إن الحاج مفردا إنما يجوز له ابتداء العدول إلى عمرة التمتع لاتصالها بالحج، فهو يعدل من جز إلى كل، والعدول هنا إبطال للحج بالكلية (2).
ولا يخفى أنه إن تم منع العدول هنا عن المفرد أيضا، وإن أهدى مع العدول إلى العمرة كان أحوط، وإن صبر إلى أن فات الحج.
(فيتعين التحلل بالعمرة) كما في الشرائع (3) والمبسوط (4) والسرائر (5) وغيرها (6) للأخبار (7)، والاجماع على أن المحرم بالحج إذا فاته عدل إلى العمرة، وليس له حينئذ التحلل بالهدي، لأن الواجب عليه حينئذ العمرة، وهو غير مصدود عنها، ولفظ (يتعين) قد يشعر بجوازه قبله كما ذكرناه.
(فإن منع منها) أي العمرة أيضا (تحلل بالهدي) كما فعله النبي صلى الله عليه وآله بالحديبية (8) قالوا: وفيه نزلت آية الاحصار (9).
قال الشهيد: لو صار إلى بلده ولما يتحلل وتعذر العود في عامه لخوف الطريق فهو مصدود فله التحلل بالذبح والتقصير في بلده (10).
قلت: وإن أمكن العود إلى موضع الصد أو أقرب، ما لم يزل المانع لما عرفت من أنه لا زمان ولا مكان مخصوصين هنا، ويجوز أن يريد بالعود المتعذر العود

(١) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٨٢ درس ١٢٠.
(٢) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٨٢ درس ١٢٠.
(٣) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٨١.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٣٣.
(٥) السرائر: ج ١ ص ٦٤٣.
(٦) مدارك الأحكام: ج ٨ ص ٢٩٥.
(٧) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٠٦ ب ٣ من أبواب الاحصار والصد ح ١.
(٨) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٠٩ ب ٦ من أبواب الاحصار والصد ح ١.
(٩) البقرة: ١٩٦.
(10) الدروس الشرعية: ج 1 ص 481 درس 120.
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484