كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٩٧
إلى الحج، وبخوف الطريق ما يعم بقاء الصد.
(فإن عجز) عن الهدي عينا وقيمة (صام) بدله على إشكال يأتي، وفيه بعض القيود، الفرق بين العجز عن الهدي في العمرة بعد فوات الحج وفي الحج فلا.
وإن كان أحرم بعمرة مفردة أولا قصد عنها تحلل متى شاء بالهدي، وله العدول إلى الحج إن أمكنه. وإن كانت عمرته متمتعا بها فصبر إلى فواتها، عدل إلى الحج إن أمكنه.
(وإن كان) التحلل (عن حصر) أي منع المرض (فمكانه منى إن كان حاجا ومكة إن كان معتمرا) وفاقا للمشهور لظاهر الآية (1) وللأخبار، ومما نص منها على التفصيل بمنى ومكة، ومضمر زرعة (2). والأكثر قيدوا مكة بفناء الكعبة، وابن حمزة بالحزورة (3)، وخص الراوندي في فقه القرآن مكة بالعمرة المفردة وجعل منى محل التمتع بها كالحج (4). وفي الدروس عن سلار إن المتطوع يذبح الهدي حيث أحصر، وعن المفيد روايته مرسلا (5).
قلت: هو الظاهر منهما لا الصريح، وخير أبو علي المحصر مطلقا بين الذبح حيث حصر والبعث، وجعله أولى (6). وفي المقنع: والمحصور والمضطر ينحران بدنتهما في المكان الذي يضطران فيه (7).
ولعل متمسكهم صحيح ابن عمار وحسنه عن الصادق عليه السلام: إن الحسين بن علي عليهما السلام خرج معتمرا، فمرض في الطريق، فبلغ عليا عليه السلام ذلك وهو بالمدينة فخرج في طلبه، فأدركه بالسقيا وهو مريض، فقال: يا بني ما تشتكي؟ قال:

(١) البقرة: ١٩٦.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٩ ص ٣٠٦ ب ٢ من أبواب الاحصار والصد ح ٢.
(٣) الوسيلة: ص ١٩٣.
(٤) فقه القرآن: ج ١ ص ٣١٩.
(٥) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٧٧ درس ١١٩.
(٦) نقله عنه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٣٤٣.
(٧) المقنع: ص 76.
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484