إلى الحج، وبخوف الطريق ما يعم بقاء الصد.
(فإن عجز) عن الهدي عينا وقيمة (صام) بدله على إشكال يأتي، وفيه بعض القيود، الفرق بين العجز عن الهدي في العمرة بعد فوات الحج وفي الحج فلا.
وإن كان أحرم بعمرة مفردة أولا قصد عنها تحلل متى شاء بالهدي، وله العدول إلى الحج إن أمكنه. وإن كانت عمرته متمتعا بها فصبر إلى فواتها، عدل إلى الحج إن أمكنه.
(وإن كان) التحلل (عن حصر) أي منع المرض (فمكانه منى إن كان حاجا ومكة إن كان معتمرا) وفاقا للمشهور لظاهر الآية (1) وللأخبار، ومما نص منها على التفصيل بمنى ومكة، ومضمر زرعة (2). والأكثر قيدوا مكة بفناء الكعبة، وابن حمزة بالحزورة (3)، وخص الراوندي في فقه القرآن مكة بالعمرة المفردة وجعل منى محل التمتع بها كالحج (4). وفي الدروس عن سلار إن المتطوع يذبح الهدي حيث أحصر، وعن المفيد روايته مرسلا (5).
قلت: هو الظاهر منهما لا الصريح، وخير أبو علي المحصر مطلقا بين الذبح حيث حصر والبعث، وجعله أولى (6). وفي المقنع: والمحصور والمضطر ينحران بدنتهما في المكان الذي يضطران فيه (7).
ولعل متمسكهم صحيح ابن عمار وحسنه عن الصادق عليه السلام: إن الحسين بن علي عليهما السلام خرج معتمرا، فمرض في الطريق، فبلغ عليا عليه السلام ذلك وهو بالمدينة فخرج في طلبه، فأدركه بالسقيا وهو مريض، فقال: يا بني ما تشتكي؟ قال: