لقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية: كان علي بن الحسين يضع السكين في يد الصبي ثم يقبض على يديه الرجل فيذبح (1). وإن لم يفعل ذلك كفاه الحضور عند الذبح كما في الوسيلة (2) والجامع (3). ولما في المحاسن من قول النبي صلى الله عليه وآله في خبر بشر بن زيد لفاطمة عليها السلام: اشهدي ذبح ذبيحتك، فإن أول قطرة منها يغفر الله بها كل ذنب عليك وكل خطيئة عليك، قال: وهذا للمسلمين عامة (4).
(ولو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجزئ عنه) أي الذابح نواه عن نفسه أولا، إلا أن يجده في الحل فيتملكه بشرائطه، وحينئذ فهو صاحبه، وإن نواه عن صاحبه فالمشهور الاجزاء عنه إن ذبحه بمنى لا بغيرها للأخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر منصور بن حازم: إن كان نحره بمنى فقد أجزاء عن صاحبه الذي ضل عنه، وإن كان نحره في غير منى لم يجزئ عن صاحبه (5). وفي مرسل أحمد بن محمد بن عيسى: إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه (6).
وليعرفها قبل ذلك ثلاثة أيام يوم النحر واليومين بعده، لقول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم: إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر والثاني والثالث، ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث (7). والظاهر الوجوب، للأمر بلا معارض وللتحرز عن النيابة بلا ضرورة ولا استنابة، خصوصا عن غير معين، وعن إطلاق الذبح عما في الذمة إطلاقا محتملا للوجوب والندب، وللهدي وغيره، والتمتع وغيره، وحج الاسلام وغيره، ولذا لم يجتزئ به المحقق في النافع (8).
(وباقي الدماء الواجبة) من هدي القران والمنذور والكفارات و (يأتي في أماكنها).