كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٢٥
بالبراءة، وللشافعي قول بالأجزاء (1)، لأن الظاهر الإصابة.
(ج: لو طرحها من غير رمي لم يجزئ). قال في المنتهى: لو طرحها طرحا، قال بعض الجمهور: لا يجزئه، لأنه لا يسمى رميا، وقال أصحاب الرأي يجزئه، لأنه يسمى رميا. والحاصل أن الخلاف وقع باعتبار الخلاف في صدق الاسم، فإن سمي رميا أجزاء بلا خلاف، وإلا لم يجزئ إجماعا (2)، ونحوه التذكرة (3).
(د: لو كانت الأحجار نجسة أجزأت) كما في المبسوط (4) والسرائر (5)، للأصل. (والأفضل تطهيرها) كما فيهما (6)، وفي التذكرة: كراهية النجسة، وفي الجامع (7) والتذكرة استحباب غسلها مطلقا (8)، وأمر الصدوق في المقنع (9) والهداية (10) بغسلها إن التقطها من رحله بمنى. وعد ابن حمزة من الأفعال الرمي بالطاهرة، ومن التروك الرمي بالنجسة (11).
وأرسل عن الصادق عليه السلام في بعض الكتب: اغسلها، فإن لم تغسلها وكانت نقية لم يضرك (12). وعن الرضا عليه السلام في بعض الكتب: واغسلها غسلا نظيفا (13).
(ه‍: لو وقعت في غير المرمى) وهو الجمرة اسم مكان أو مفعول (على حصاة فارتفعت الثانية إلى المرمى لم يجزئه) وإن كانت الإصابة عن فعله لخروجه عن مسمى رميه.
(و: يجب التفريق في الرمي) كما في الخلاف (14) والجواهر (15) للاجماع

(١) المجموع: ج ٨ ص ١٧٥، فتح العزيز: ج ٧ ص ٣٩٨ - ٣٩٩.
(٢) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٣١ س ٣.
(٣) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٦ س ٣٠.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٩.
(٥) السرائر: ج ١ ص ٥٩١.
(٦) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٩، السرائر: ج ١ ص ٥٩١.
(٧) الجامع للشرائع: ص ٢٠٩.
(٨) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٧ - ٣٨٧.
(٩) المقنع: ص ٨٧.
(١٠) الهداية: ص ٦١.
(١١) الوسيلة: ص ١٨٠ - ١٨١.
(١٢) دعائم الاسلام: ج ١ ص ٣٢٣.
(١٣) فقه الرضا عليه السلام: ص ٢٢٥.
(١٤) الخلاف: ج ٢ ص ٣٥٢ المسألة ١٧٩.
(١٥) جواهر الفقه: ص 44 المسألة 154.
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484