بالبراءة، وللشافعي قول بالأجزاء (1)، لأن الظاهر الإصابة.
(ج: لو طرحها من غير رمي لم يجزئ). قال في المنتهى: لو طرحها طرحا، قال بعض الجمهور: لا يجزئه، لأنه لا يسمى رميا، وقال أصحاب الرأي يجزئه، لأنه يسمى رميا. والحاصل أن الخلاف وقع باعتبار الخلاف في صدق الاسم، فإن سمي رميا أجزاء بلا خلاف، وإلا لم يجزئ إجماعا (2)، ونحوه التذكرة (3).
(د: لو كانت الأحجار نجسة أجزأت) كما في المبسوط (4) والسرائر (5)، للأصل. (والأفضل تطهيرها) كما فيهما (6)، وفي التذكرة: كراهية النجسة، وفي الجامع (7) والتذكرة استحباب غسلها مطلقا (8)، وأمر الصدوق في المقنع (9) والهداية (10) بغسلها إن التقطها من رحله بمنى. وعد ابن حمزة من الأفعال الرمي بالطاهرة، ومن التروك الرمي بالنجسة (11).
وأرسل عن الصادق عليه السلام في بعض الكتب: اغسلها، فإن لم تغسلها وكانت نقية لم يضرك (12). وعن الرضا عليه السلام في بعض الكتب: واغسلها غسلا نظيفا (13).
(ه: لو وقعت في غير المرمى) وهو الجمرة اسم مكان أو مفعول (على حصاة فارتفعت الثانية إلى المرمى لم يجزئه) وإن كانت الإصابة عن فعله لخروجه عن مسمى رميه.
(و: يجب التفريق في الرمي) كما في الخلاف (14) والجواهر (15) للاجماع