ماشيا ذاهبا وراجعا، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأتيها إلا ذاهبا وراجعا. رواه أحمد في المسند، وفي هذا بيان للتفريق بين هذا الجمرة وغيرها، ولان رمي هذه الجمرة مما تستحب البداية به وهي في هذا اليوم عند قدومه ولا يسن عندها وقوف، فلو سن له المشي إليها لشغله النزول عن الابتداء بها والتعجيل إليها بخلاف سائرها (فصل) ولا يجزئه الرمي إلا أن يقع الحصى في المرمى، فإن وقع دونه لم يجزئه لا نعلم فيه خلافا وكذلك إن وضعها بيده في المرمى لا يجزئه في قولهم جميعا لأنه مأمور بالرمي ولم يرم، وإن طرحها طرحا أجزأه لأنه يسمى رميا وهذا قول أصحاب الرأي، وقال ابن القاسم لا يجزئه، وإن رمى حصاة فوقعت في غير المرمى فأطارت حصاة أخرى فوقعت في المرمى لم يجزه لأن التي رماها لم تقع في المرمي وإن رمى حصاة فالتقطها طائر قبل وصولها لم يجزه لأنها لم تقع في المرمى، وإن وقعت على موضع صلب في غير المرمى ثم تدحرجت إلى المرمى أو على ثوب انسان تم طارت فوقعت في المرمى أجزأته لأن حصولها في المرمى بفعله، وإن نفضها الانسان عن ثوبه فوقعت في المرمى فعن أحمد أنها تجزئه لأنه انفرد برميها، وقال ابن عقيل لا تجزئه لأن حصولها في المرمى بفعل الثاني فأشبه ما لو أخذها بيده فرمي
(٤٥٠)