(ويستحب التقاط حصى الجمار من المشعر) لأن تحية منى الرمي، فينبغي التقاطها قبلها لئلا يشتغل به فيها، ولقول الصادق عليه السلام في حسني معاوية بن عمار وربعي (1): خذ حصى الجمار من جمع، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزاك.
وظاهر التذكرة (2) والمنتهى (3) الاجماع.
(ويجوز من غيره) اتفاقا للأصل، والخبرين وغيرهما، (لكن) لا يجوز إلا (من الحرم) لقول الصادق عليه السلام في حسن زرارة: حصى الجمار، إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك (4).
ويجوز الأخذ من جميع الحرم (عدا المساجد) كما في النافع (5) والجامع (6) والشرائع (7)، للنهي عن اخراج حصى المساجد، وهو يقتضي الفساد كذا في المختلف (8)، والذي تقدم في الصلاة كراهية الاخراج، وإن سلم الحرمة فالرمي غير منهي عنه، إلا أن يثبت وجوب المبادرة إلى الإعادة، فيقال: الرمي منهي عنه لكونه ضدها.
ويمكن حمل الجواز على الإباحة بالمعنى الأخص فينافيه الكراهية، والفساد على فساد الاخراج، بمعنى الرغبة عنه شرعا، أو يقال: يجب إعادتها إليها أو إلى غيرها من المساجد، أو عند الرمي يلتبس بغيرها فلا يمتاز ما من المسجد من غيره. وفيه: أنه يمكن إعلامها بعلامة تميزها.
والذي روي عن حنان أنه روى عن الصادق عليه السلام: يجوز أخذ الجمار من