كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٠٦
(ويستحب التقاط حصى الجمار من المشعر) لأن تحية منى الرمي، فينبغي التقاطها قبلها لئلا يشتغل به فيها، ولقول الصادق عليه السلام في حسني معاوية بن عمار وربعي (1): خذ حصى الجمار من جمع، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزاك.
وظاهر التذكرة (2) والمنتهى (3) الاجماع.
(ويجوز من غيره) اتفاقا للأصل، والخبرين وغيرهما، (لكن) لا يجوز إلا (من الحرم) لقول الصادق عليه السلام في حسن زرارة: حصى الجمار، إن أخذته من الحرم أجزأك، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك (4).
ويجوز الأخذ من جميع الحرم (عدا المساجد) كما في النافع (5) والجامع (6) والشرائع (7)، للنهي عن اخراج حصى المساجد، وهو يقتضي الفساد كذا في المختلف (8)، والذي تقدم في الصلاة كراهية الاخراج، وإن سلم الحرمة فالرمي غير منهي عنه، إلا أن يثبت وجوب المبادرة إلى الإعادة، فيقال: الرمي منهي عنه لكونه ضدها.
ويمكن حمل الجواز على الإباحة بالمعنى الأخص فينافيه الكراهية، والفساد على فساد الاخراج، بمعنى الرغبة عنه شرعا، أو يقال: يجب إعادتها إليها أو إلى غيرها من المساجد، أو عند الرمي يلتبس بغيرها فلا يمتاز ما من المسجد من غيره. وفيه: أنه يمكن إعلامها بعلامة تميزها.
والذي روي عن حنان أنه روى عن الصادق عليه السلام: يجوز أخذ الجمار من

(١) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٢ ب ١٨ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١.
(٢) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٥ س ٢٦.
(٣) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٢٨ س ٣١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٣ ب ١٩ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ١.
(٥) المختصر النافع: ص ٨٨.
(٦) الجامع للشرائع: ص ٢٠٩.
(٧) شرائع الاسلام: ج ١ ص ٢٥٧.
(٨) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٦٦.
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484