كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١١٢
ويجب إيقاع المناسك الثلاثة (مرتبا) بالترتيب المذكور كما في النافع (1) والشرائع (2) وفي النهاية (3) والمبسوط (4) والاستبصار (5) وظاهر المقنع (6) بين الأخيرين للتأسي (7)، مع قوله صلى الله عليه وآله: خذوا عني مناسككم. وظاهر خبر موسى بن القاسم عن علي عليه السلام قال: لا يحلق رأسه ولا يزور البيت حتى يضحي، فيحلق رأسه ويزور متى شاء (8).
وصحيح خبر عبد الله بن سنان سأل الصادق عليه السلام عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي، قال: لا بأس، وليس عليه شئ ولا يعودن (9). وخبر عمار سأله عليه السلام عن رجل حلق قبل أن يذبح، قال: يذبح ويعيد الموسى، لأن الله تعالى يقول:
(ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) (10).
ثم الشيخ اكتفى في الترتيب بحصول الهدي في رحله قبل الحلق (11)، لقول الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير: إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله، فإن أحببت أن تحلق فاحلق (12). ونحوه أخبار، ولكن جعل الأفضل تقديم الذبح لنحو ما سمعته من الأخبار (13).
وأما وجوب تقديم الرمي على الباقين إن وجب فللتأسي (14)، ونحو قول

(١) المختصر النافع: ص ٨٨.
(٢) شرائع الاسلام: ص ٢٥٨ و ٢٦٥.
(٣) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٣٢.
(٤) المبسوط: ج ١ ص ٣٧٤.
(٥) الإستبصار: ج ٢ ص ٢٨٤ ذيل الحديث ١٠٠٨.
(٦) المقنع: ص ٨٩.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٠ ب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٢.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٤١ ب ٣٩ من أبواب الذبح ح ٩.
(٩) المصدر السابق ح ١٠.
(١٠) المصدر السابق ح ٨.
(١١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٣١.
(١٢) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ١٤١ ب ٣٩ من أبواب الذبح ح ٧.
(١٣) المصدر السابق ح ٨، ٩، ١٠.
(١٤) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٥٠ ب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484