كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٦ - الصفحة ١٠٨
كما في السرائر (1). وبمعناه استحباب أن لا يجوزه إلا بعده كما في المختلف (2) والمنتهى (3) والتذكرة (4) للأصل، واحتمال النهى في الخبر.
(والإمام) لا يفيض إلا (بعده) لقول الصادق عليه السلام في خبر جميل: ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس وسائر الناس إن شاؤوا عجلوا، وإن شاؤوا أخروا (5). وصريح السرائر (6) والتذكرة (7) والمنتهى (8) والتحرير (9) والدروس: أن التأخير مستحب له (10).
ويعضده الأصل وظاهر الخبر. وصريح النهاية (11) والمبسوط (12) والوسيلة (13) والمهذب (14) والاقتصاد (15) الوجوب وهو ظاهر الجمل والعقود (16) والغنية (17) والجامع (18).
وأوجبه الصدوقان (19) والمفيد (20) والسيد (21) وسلار (22) والحلبي (23) مطلقا، من غير فرق بين الإمام وغيره.

(١) السرائر: ج ١ ص ٥٨٩.
(٢) مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٥٦.
(٣) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٢٩ س ٢٥.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٦ س ١.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٠ ص ٤٨ ب ١٥ من أبواب الوقوف بالمشعر ح ٤.
(٦) السرائر: ج ١ ص ٥٨٩.
(٧) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٧٥ س ١٠.
(٨) منتهى المطلب: ج ٢ ص ٧٢٦ س ١٧.
(٩) تحرير الأحكام: ج ١ ص ١٠٢ س ٣٣.
(١٠) الدروس الشرعية: ج ١ ص ٤٢٤ درس ١٠٩.
(١١) النهاية ونكتها: ج ١ ص ٥٢٢.
(١٢) المبسوط: ج ١ ص ٣٦٨.
(١٣) الوسيلة: ص ١٧٩.
(١٤) المهذب: ص ٢٥٤.
(١٥) الإقتصاد: ص ٣٠٦.
(١٦) الجمل والعقود: ص ١٤٤.
(١٧) الغنية (الجوامع الفقهية): ص ٥١٩ س ٢.
(١٨) الجامع للشرائع: ص ٢٠٩.
(١٩) المقنع: ص ٨٧، من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٤٦٧ ذيل الحديث ٢٩٨٦، ونقل قول علي ابن بابويه في مختلف الشيعة: ج ٤ ص ٢٤٧.
(٢٠) المقنعة: ص 417.
(21) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 68.
(22) المراسم: ص 113.
(3 2) الكافي في الفقه: ص 197.
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الفصل الثالث: في السعي 5
2 وفيه مطلبان: المطلب الأول: في أفعاله 5
3 المطلب الثاني: في أحكامه 19
4 الفصل الرابع: في التقصير 30
5 الفصل الخامس: في إحرام الحج والوقوف 41
6 وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: في إحرام الحج 41
7 المطلب الثاني: في نزول منى قبل الوقوف 59
8 المطلب الثالث: في الوقوف بعرفة 63
9 ومباحثه ثلاثة: الأول: الوقت والمحل 63
10 الثاني: الكيفية 67
11 الثالث: الاحكام 75
12 المطلب الرابع: في الوقوف بالمشعر 78
13 ومباحثه ثلاث: الأول: الوقت والمحل 78
14 الثاني: الكيفية 82
15 الثالث: في أحكامه 90
16 الفصل السادس: في مناسك منى 110
17 وفيه مطالب ثلاثة: المطلب الأول 110
18 فروع ستة 124
19 المطلب الثاني: في الذبح 126
20 ومباحثه أربعة: الأول: في تعديد أصناف الدماء 126
21 الثاني: في صفات الهدي وكيفية الذبح أو النحر 154
22 الثالث: في هدي القران والأضحية 177
23 الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها 192
24 المطلب الثالث: في الحلق والتقصير 210
25 الفصل السابع: في باقي المناسك 234
26 وفيه مطالب أربعة: المطلب الأول: في زيارة البيت 234
27 المطلب الثاني: في العود إلى منى 236
28 المطلب الثالث: في الرجوع إلى مكة إذا نفر 263
29 المطلب الرابع: في المضي إلى المدينة 272
30 تتمة 286
31 المقصد الثالث في التوابع الفصل الأول: في العمرة 289
32 الفصل الثاني: في الحصر والصد 301
33 وفيه مطلبان: المطلب الأول: المصدود الممنوع بالعدو 301
34 فروع ستة 310
35 المطلب الثاني: المحصر 318
36 الفصل الثالث: في كفارات الاحرام 327
37 وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الصيد 327
38 وفيه مباحث ثلاث: الأول: يحرم الحرم والاحرام الصيد البري 327
39 فروع تسعة 370
40 الثاني: فيما يتحقق به الضمان 379
41 فروع أربعة: 388
42 الثالث: في اللواحق 410
43 المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء 434
44 المطلب الثالث: في باقي المحظورات 460
45 مسائل 484