كما في السرائر (1). وبمعناه استحباب أن لا يجوزه إلا بعده كما في المختلف (2) والمنتهى (3) والتذكرة (4) للأصل، واحتمال النهى في الخبر.
(والإمام) لا يفيض إلا (بعده) لقول الصادق عليه السلام في خبر جميل: ينبغي للإمام أن يقف بجمع حتى تطلع الشمس وسائر الناس إن شاؤوا عجلوا، وإن شاؤوا أخروا (5). وصريح السرائر (6) والتذكرة (7) والمنتهى (8) والتحرير (9) والدروس: أن التأخير مستحب له (10).
ويعضده الأصل وظاهر الخبر. وصريح النهاية (11) والمبسوط (12) والوسيلة (13) والمهذب (14) والاقتصاد (15) الوجوب وهو ظاهر الجمل والعقود (16) والغنية (17) والجامع (18).
وأوجبه الصدوقان (19) والمفيد (20) والسيد (21) وسلار (22) والحلبي (23) مطلقا، من غير فرق بين الإمام وغيره.