يتسنمها (1). فمحمول على الكراهية أو الجواز على الضرورة أو غير المتعين.
وقال أبو علي: ولا بأس بأن يشرب من لبن هديه، ولا يختار ذلك في المضمون، فإن فعل غرم قيمة ما شرب من لبنها لمساكين الحرم. قال في المختلف:
ولا بأس بقوله (2).
قلت: ولعلهما أرادا الواجب مطلقا أو المعين منه.
وفي قوله: (وبولده) إشارة إلى أن الهدي إذا نتجت فالولد هدي كما في النهاية (3) والمبسوط (4) والتهذيب (5) والسرائر (6) والجامع (7)، ونص عليه الأخبار (8)، ويؤيده الاعتبار إذا تعين هديا بالسوق أو النذر أو التعيين.
(ولا يجوز إعطاء الجزار من الواجب) كفارة أو جزاء (9) أو فداء أو نذرا في الصدقة (شيئا ولا من جلودها) إلا إذا استحق أخذ الصدقات والكفارات، فيعطى لذلك لا أجرة لعمله.
(ولا الأكل) منه (فإن أكل ضمن ثمن المأكول) كل ذلك، لأنه بجملته للفقراء المستحقين للصدقات الواجبة.
وفي الفقيه عن حريز: إن الهدي المضمون لا يؤكل منه إذا عطب، فإن أكل منه غرم (10). وفي قرب الإسناد للحميري، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر عن أبيه: إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: لا يأكل المحرم من