للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذت قوسا من نار قال فرددتها وعن أبي الدرداء رفعه من أخذ قوسا على تعليم القرآن قلد الله له قوسا من نار أخرجه عثمان الدارمي ويعارض ذلك حديث أبي سعيد في قصة اللديغ ورقيتهم إياه بفاتحة الكتاب وكانوا امتنعوا من ذلك حتى جعلوا لهم جعلا وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك بل قال لهم أصبتم متفق عليه وعن ابن عباس في نحو هذه القصة أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن قال أخذ أجرا على كتاب الله تعالى إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل أخرجه البخاري ووهم من عزاه للمتفق وفيه إشعار بنسخ الحكم الأول والله أعلم قوله وما قال الشافعي الجوار إلى أربعين دارا بعيد وما يروى فيه ضعيف سيأتي إن شاء الله تعالى الحديث الوارد في ذلك في الوصايا 867 - قوله وفي آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن أبي العاص وإن اتخذت مؤذنا فلا يأخذ على الأذان أجرا أصحاب السنن الأربعة وأحمد والحاكم من طريق عن عثمان المذكور ورواه ابن سعد مرسلا من طريق عمرو بن عثمان عن موسى بن طلحة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص على الطائف وقال له صل بهم صلاة أضعفهم ولا يأخذ مؤذنك على الأذان أجرا وأخرجه البخاري في تاريخه من حديث المغيرة بن شعبة نحوه ولابن عدي من طريق يحيى البكاء سمعت رجلا قال لابن عمر إني أحبك في الله تعالى فقال له ابن عمر وأنا أبغضك في الله فإنك تأخذ على أذانك أجرا وضعف يحيى البكاء قوله روى أن التعامل باستئجار الظئر أي المرضعة كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله وأقرهم عليه
(١٨٩)