قبله أن الأول فيه أن كلا منهما أقام بينة وفي هذا ليس لواحد منهما بينة وروى إسحاق من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى جاء رجلان يختصمان إلى أبي الدرداء في فرس أقام كل واحد البينة أنها نتجت عنده فقضى به بينهما نصفين ثم قال ما أحوجكم إلى مثل سلسلة بني إسرائيل كانت تنزل فتأخذ بعنق الظالم حديث أعتقها ولدها تقدم في الاستيلاد حديث شهادة القابلة تقدم قوله وولد المغرور حر بالقيمة بإجماع الصحابة لم أجده هكذا صريحا وأخرج ابن أبي شيبة من طريق الشعبي عن علي في رجل اشتهى جارية فولدت منه أولادا ثم أقام رجل البينة أنها له قال ترد عليه ويقوم عليه ولدها فيغرم الذي باعها ما غررها ومن طريق سليمان بن يسار أن أمة أتت قوما فغرتهم وزعمت أنها حرة فتزوجها رجل فولدت له فقضى عمر بقيمة أولادها في كل مغرور غرة ومن طريق خلاس نحوه قال فقضى عثمان أنها وأولادها لسيدها وجعل لزوجها ما أدرك من متاعه وجعل فيهم في كل رأس رأسين وفي الموطأ عن عمر أو عثمان نحوه قال مالك وتلك القيمة عندي
(١٧٩)