ومولاك إلى آخره ورواه عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن عبيد عن الحسن بمعناه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ابنة حمزة على سبيل العصوبة مع قيام وارث تقدم قوله روى عن علي تقديمه على ذوي الأرحام يعني مولى العتاقة لم أجده بل أخرج عبد الرزاق عن علي خلافه وأخرج عن عمر وابن مسعود وعن زيد بن ثابت أنهم كانوا يورثون ذوي الأرحام 877 - حديث ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن أو دبرن أو دبر من دبرن أو جر ولاء معتقهن لم أجده هكذا وأخرجه البيهقي من طريق عبد الله بن مسعود وعلي وزيد بن ثابت أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبير من العصبة ولا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن ومن طريق إبراهيم كان عمر وعلي وزيد بن ثابت لا يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن وأخرج ابن أبي شيبة من طريق الحسن أنه قال لا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن وروى عبد الرزاق من طريق يحيى بن الجزار عن علي قال لا ترث النساء من الولاء إلا ما كاتبن أو أعتقن ومن طريق ابن مسعود نحوه قال الحكم وكان شريح يقوله 878 - حديث سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل أسلم على يد آخر ووالاه فقال هو أحق الناس به محياه ومماته الأربعة والحاكم وأحمد وابن أبي شيبة والدارمي وأبو يعلي والدارقطني والطبراني كلهم من حديث تميم الداري من رواية عبد الله بن موهب ويقال ابن وهب عن تميم الداري ومنهم أدخل بين عبد الله وتميم قبيصة ولفظ أبي داود والحاكم بهذه الرواية الثانية قال يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يد رجل من المسلمين قال هو أولى الناس بمحياه ومماته وفي رواية الحاكم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأورده الترمذي من رواية
(١٩٥)