عبد الله بن جعفر عن ابن المبارك عن حماد بن سلمة عن قتادة عنه وظن ابن الجوزي أنه ابن المديني فضعفه وليس كما ظن بل هو الرقي وهو ثقة 860 - حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز العمرى وأبطل شرط المعمر قلت هو بالمعنى مما رواه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا عليكم أموالكم لا تعمروها فإن من أعمر عمرى فإنها للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه ورواه من هذا الوجه بقصة فيه قال أعمرت امرأة بالمدينة حائطا لها ابنا لها ثم توفي وتوفيت بعده وترك ولدا له وله أخوة بنون للمعمرة فقال ولد المعمرة رجع الحائط لنا وقال بنو المعمر بل كان له حياته وموته فاختصموا إلى طارق فدعا جابرا فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالعمرى لصاحبها فقضى بذلك طارق ثم كتب إلى عبد الملك فأخبره بذلك فقال عبد الملك صدق جابر فأمضى ذلك طارق لبني المعمر حتى اليوم وأخرجه أبو داود من طريق طارق عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت فقال ابنها إنما أعطيتها حياتها وله إخوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي لها حياتها وموتها قال كنت تصدقت بها عليها قال ذلك أبعد لك منها وصححه ابن القطان وأخرجه أحمد من طريق محمد بن إبراهيم عن جابر أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها فماتت فجاء إخوته فقالوا نحن فيها شرع سواء فأبى فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقسمها بينهم ميراثا رجاله ثقات وأصل حديث جابر في المتفق من طريق أبي سلمة عن جابر بلفظ العمرى لمن وهبت له ولأبي داود والنسائي من طريق عروة عن جابر بلفظ من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه وهذا يشكل عليه ما أخرجه مسلم من طريق أبي سلمة أيضا عن جابر قال إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها وفي أصل العمرى حديث أبي هريرة رفعه العمرى جائزة متفق عليه حديث النهي عن بيع وشرط تقدم في أوائل البيوع حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز العمرى ورد الرقبى لم أجده
(١٨٥)