فلما تقاضاه إنما هي أربعة فخاصمه إلى عمر فقال أتحلف أنها سبعة آلاف فقال عمر أنصفك فأبى عثمان أن يحلف فقال له عمر خذ ما أعطاك وفي الباب عن الأسود بن قيس عن رجل من قومه قال عرف حذيفة بعيره مع رجل فخاصمه فقضى لحذيفة بالبعير وأن عليه اليمين فقال حذيفة أفتدي يمينك منك بعشرة دراهم فأبى فأوصله إلى أربعين فأبى فقال حذيفة أتظن أني لا أحلف على مالي فحلف عليه وأخرجه الدارقطني فسمى الرجل حسان بن ثمامة وأخرج هو والطبراني في الأوسط من طريق محمد بن جبير عن أبيه أنه فدى يمينه بعشرة آلاف درهم ثم قال ورب هذا البيت لو حلفت لحلفت صادقا وأخرج الطبراني عن الأشعث بن قيس قال لقد افتديت يميني مرة بتسعين ألف درهم وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر سئل الزهري عن الرجل يقع عليه اليمين فيريد أن يفتدى يمينه فقال كانوا يفعلون ذلك وقد افتدى عبيد السهام الصحابي يمينه بعشرة آلاف وكان ذلك في أيام مروان وكان الصحابة متوافرين وروى البخاري من طريق أبي قلابة أن عمر بن عبد العزيز سأله عن القسامة فذكر الحديث وفيه قصة القتيل من هذيل قال فأقسم تسعة وأربعون رجلا وفدى رجل منهم يمينه بألف درهم وروى ابن سعد من طريق مسروق أنه افتدى يمينه بخمسين درهما 843 - حديث إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا وحديث إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع الأربعة والحاكم وأحمد والدارمي والبزار واللفظ لأبي داود أن ابن مسعود باع للأشعث رقيقا من رقيق الخمس بعشرين ألف درهم فقال إنما أخذتهم بعشرة آلاف فقال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان وفي رواية لابن ماجة والمبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع وفي رواية للترمذي إذا اختلف المتبايعان فالقول قول
(١٧٧)