البايع والمبتاع بالخيار ونحوه للنسائي من وجه آخر في قصة وأخرجه مالك بلاغا أن عبد الله بن مسعود كالأول حديث القسامة سيأتي إن شاء الله تعالى 844 - حديث قال صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الحكم بينهما حين أقرع في البينتين الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء كل واحد منهما بشهود عدول وفي عدة واحدة فساهم بينهم وقال اللهم اقض بينهما وإسناده حسن إلا أن أبا داود رواه من مرسل سعيد بن المسيب ولم يذكر أبا هريرة وكذا أخرجه عبد الرزاق وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن الشهود إذا استووا أقرع بين الخصمين قوله كانت القرعة في أول الإسلام ثم نسخ قلت تلقاه عن الطحاوي ولم يقم على ذلك دليلا مقبولا 845 - قوله روى تميم بن طرفة أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناقة وأقام كل واحد منهما بينة فقضى بها بينهما نصفين أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريق سماك عنه وهو مرسل ووهم من نسبه لتخريج أبي داود في المراسيل وقد أخرجه الطبراني من طريق سماك عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة فوصله بإسنادين ضعيفين وفي الباب عن أبي هريرة نحوه أخرجه إسحاق وابن حبان وإسناده صحيح وعن أبي موسى أخرجه أحمد وأبو داود وأصحاب السنن إلا أن الفرق بينه وبين الذي
(١٧٨)