في الإسناد عن أيمن بن أم أيمن عن أمه أم أيمن وزاد في المتن وقوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا أو عشرة دراهم وأخرجه الحاكم من طريق سفيان عن منصور عن مجاهد عن أيمن قال لم تقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن المجن وثمنه يومئذ دينار وأخرجه الطبراني من هذا الوجه بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن وكان يقوم دينارا وهذا منقطع لأن أيمن إن كان هو ابن أم أيمن فلم يدركه عطاء ومجاهد لأنه استشهد يوم حنين وإن كان والد عبد الواحد أو ابن امرأة كعب فهو تابعي وبالثاني جزم الشافعي وأبو حاتم وغيرهما وأما رواية الطحاوي فنسب البيهقي الوهم فيها إلى شريك وقد تبين من رواية الطبراني أن الوهم ممن دونه وفى الباب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم أخرجه أبو داود وهذا لفظه والنسائي والحاكم لفظها كان ثمن المجن يقوم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم وأخرجه النسائي عن عطاء قوله ورجحه وأخرجه هو وابن وابن أبى شيبه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه وأخرج أحمد والدار قطني من هذا الوجه بلفظ لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم وأخرجه ابن أبى شيبة من هذا الوجه بهذا اللفظ زمن وجه آخر عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن رجل من مزينة رفعه ما بلغ ثمن المجن قطعت يد صاحبه وكان ثمن المجن عشرة دراهم وعن ابن مسعود رفعه لاقطع إلا في عشرة دراهم أخرجه الطبراني في الأوسط من رواية أبى مطيع البلخي عن أبى حنيفة عن القاسم بن عبد الرحمن أبيه عنه ورواه عبد الرزاق من طريق القاسم عن ابن مسعود قوله وأخرجه الطبراني وأشار إليه الترمذي ورواه ابن أبى شيبة من وجه آخر عن القاسم قال أتى عمر برجل سرق ثوبا فقال لعثمان قومه فقومه ثمانية دراهم فلم يقطعه
(١٠٨)