الدراية في تخريج أحاديث الهداية - ابن حجر - ج ٢ - الصفحة ١١٢
قوله ويروى مفسرا الدار قطني والطبراني من حديث عصمة بن مالك قال سرق مملوك أربع مرات فعفي عنه النبي صلى الله عليه وسلم ثم سرق فقطع يده ثم سرق فقطع رجله ثم سرق فقطع يده ثم سرق فقطع رجله وقال أربع بأربع وأخرج عبد الرزاق وإسحاق وابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن سابط نحوه مرسلا وفي الباب قصة الرجل الذي جاء من اليمن فشكى أن عامل اليمن ظلمه فقطعه فنزل بأبي بكر فكان يكثر الصلاة من الليل فقال أبو بكر وأبيكما ليلك بليل سارق ثم فقدوا عقدا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر فوجدوه عنده فقطع يده اليسرى القصة أخرجها مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه وهي منقطعة وقد روى موصولا أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة وفيه فشكى إليه أن يعلى بن أمية قطع يده ورجله في سرقة وهذا على شرط الصحيح وفيه قال ابن جريج وكان اسمه جبر أو جبير قوله والحديث طعن فيه الطحاوي لم أقف على كلامه قوله وروى عن علي أنه قال إني لأستحي من الله أن لا أدع له يدا يأكل بها ويستنجي بها ورجلا يمشي عليها عبد الرزاق أخبرنا معمر عن جابر عن الشعبي كان علي لا يقطع إلا اليد والرجل وإن سرق بعد ذلك سجنه ويقول فذكره ولم يذكر الرجل وهذا إسناده ضعيف وروى محمد بن الحسن في الآثار عن أبي حنيفة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي فذكره نحوه وأتم منه وفيه ورجل يمشي عليها وأخرجه الدار قطني من هذا الوجه وهو أمثل من الذي قبله وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي جعفر كان علي لا يزيد على أن يقطع السارق يدا ورجلا فإذا أتى به بعد قال إني لأستحي أن أدعه لا يتطهر لصلاته ولكن احبسوه ومن طريق عمرو بن دينار أن نجده كتب إلى ابن عباس يسأله عن السارق فكتب إليه بمثل قول علي ومن طريق سماك عن بعض أصحابه أن عمر استشارهم في سارق فأجمعوا على مثل قول علي ومن طريق مكحول أن عمر قال إذا سرق نحوه ومن طريق النخعي قال كانوا يقولون فذكره
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحج 3
2 فصل في المواقيت 5
3 في دخول مكة بغير إحرام 7
4 باب الإحرام 7
5 فصل 31
6 باب وجوه الإحرام 33
7 باب الجنايات في الإحرام 39
8 باب الإحصار والفوات والحج عن الغير 46
9 باب الهدى 51
10 كتاب النكاح 55
11 فصل في بيان المحرمات 55
12 باب في الأولياء والأكفاء 59
13 فصل في الكفاءة 62
14 باب المهر 63
15 باب نكاح الرقيق 64
16 باب نكاح أهل الشرك 65
17 باب القسم 66
18 كتاب الرضاع 68
19 كتاب الطلاق 69
20 فصل 70
21 باب الرجعة 73
22 باب الإيلاء 74
23 باب الخلع 75
24 باب الظهار 75
25 باب اللعان 76
26 باب العنين 77
27 باب العدة 78
28 فصل 79
29 باب ثبوت النسب 80
30 باب حضانة الولد ومن أحق به 81
31 فصل 82
32 باب النفقة 83
33 كتاب العتق 85
34 باب العبد يعتق بعضه 86
35 باب التدبير 87
36 باب الاستيلاد 87
37 في بيع أمهات الأولاد 88
38 كتاب الأيمان والنذور 90
39 باب ما يكون يمينا 90
40 كتاب الحدود 94
41 باب الوطء الذي يوجب الحد 101
42 باب حد الشرب 104
43 باب حد القذف 106
44 باب السرقة 107
45 باب ما يقطع فيه ومالا يقطع 109
46 كتاب السير 114
47 باب كيفية القتال 114
48 باب الموادعة 117
49 باب الغنائم وقسمتها 118
50 باب استيلاء الكفار 129
51 باب الجزية 132
52 باب أحكام المرتدين 136
53 باب البغاة 138
54 كتاب اللقيط واللقطة 140
55 كتاب الآبق والمفقود 142
56 كتاب الشركة 144
57 كتاب الوقف 145
58 كتاب البيوع 147
59 باب خيار الشرط 148
60 باب خيار الرؤية والبيع الفاسد 148
61 باب الإقالة والتولية والمرابحة 154
62 باب الربا 156
63 باب الاستحقاق وباب السلم 158
64 كتاب الصرف 163
65 باب الكفالة والحوالة 163
66 كتاب أدب القضاء 165
67 فصل 166
68 كتاب الشهادات 170
69 باب الوكالة 174
70 كتاب الدعوى 175
71 كتاب الإقرار والصلح 180
72 كتاب المضاربة والوديعة والعارية 181
73 كتاب الهبة 183
74 باب الرجوع في الهبة 184
75 كتاب الإجارة 186
76 كتاب المكاتب 191
77 كتاب الولاء 193
78 كتاب الإكراه 197
79 كتاب الحجر 198
80 كتاب المأذون 200
81 كتاب القعب 200
82 كتاب الشفعة 202
83 كتاب القسمة 204
84 كتاب المزارعة 204
85 كتاب المساقاة 205
86 كتاب الذبائح 205
87 كتاب الأضحية 213
88 كتاب الكراهية 218
89 كتاب إحياء الموات 244
90 كتاب الأشربة 247
91 كتاب الصيد 254
92 كتاب الرهن 257
93 كتاب الجنايات 259
94 باب القصاص فيما دون النفس 268
95 باب الشهادة في القتل 270
96 كتاب الديات 271
97 باب القسامة 284
98 كتاب المعاقل 288
99 كتاب الوصايا 289
100 باب الوصية بثلث المال 291
101 باب الوصية للأقارب وغيرهم 293
102 كتاب الخنثى 295
103 كتاب الفرائض 296