وأخرجه النسائي من حديث عبد الرحمن بن أبي نعيم عن أبي عمر ونفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث معاوية وأخرج عن جابر مثله وزاد ثم أتى برجل قد شرب في الرابعة فجلده ولم يقتله فرأى المسلمون أن الحد قد رفع وأخرجه البزار وسماه النعيمان وقال أبو داود حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا سفيان قال أنا الزهري عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر الحديث قال فأتى برجل قد شرب في الرابعة فجلده ورفع القتل فكانت رخصة قال سفيان قال الزهري للمنصور بن المعتمر ومخول بن راشد كونا وافدي العراق بهذا الحديث 671 - حديث ابن مسعود إن وجدتم رائحة الخمر فاجلدوه لم أجده هكذا وروى إسحاق وعبد الرزاق والطبراني من طريق أبي ماجد الحنفي جاء رجل بابن أخيه سكران إلى ابن مسعود فقال ترتروه ومزمزوه واستنكهوه ففعلوا فرفعه إلى السجن ثم عاد به من الغد فجلده وللبخاري عن ابن مسعود أنه قال لرجل وجد معه رائحة الخمر أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب فضربه الحد وروى الدار قطني عن عمر أنه ضرب رجلا وجد منه ريح الخمر وفي لفظ ريح شراب الحد تاما قوله وحد الشرب ثبت بالإجماع من الصحابة كأنه يشير إلى ما سيأتي بعد قولين قوله ولا إجماع إلا برأي ابن مسعود وقد شرط قيام الرائحة كذا قال وليس في قصة ابن مسعود شرط قوله إن عمر أقام الحد على أعرابي سكر من النبيذ الدار قطني والعقيلي من طريق سعيد بن ذي لعوة أن أعرابيا شرب من إداوة عمر نبيذا فضربه الحد فقال إنما شربته من إداوتك قال إنما جلدتك على السكر قال الدارقطني لا يثبت وقال العقيلي سعيد ضعيف وأخرج ابن أبي شيبة معناه من وجه آخر وأخرجه عبد الرزاق من وجه ثالث منقطع وأخرجه الدارقطني من طريق الشعبي أن رجلا شرب من إداوة علي نبيذا بصفين فسكر فضربه لحد وأخرجه ابن أبي شيبة فقال ضربه ثمانين وأخرجه إسحاق والدارقطني من حديث ابن عمر مرفوعا 672 - قوله وحد الخمر والسكر ثمانون سوطا في الحر لإجماع الصحابة مسلم
(١٠٥)