في الضحايا عن عبد الله بن يزيد المقري ثنا عبد الله بن عياش به مرفوعا وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه ثم رواه من حديث بن وهب أخبرني عبد الله بن عياش فذكره موقوفا قال هكذا وقفه بن وهب والزيادة من الثقة مقبولة وعبد الله بن يزيد المقرئ فوق الثقة انتهى قال في التنقيح حديث بن ماجة رجاله كلهم رجال الصحيحين إلا عبد الله بن عياش القتبائي فإنه من أفراد مسلم قال وكذلك رواه حياة بن شريح وغيره عن عبد الله بن عياش به مرفوعا ورواه بن وهب عن عبد الله بن عباس به موقوفا وكذلك رواه جعفر بن ربيعة وعبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة موقوفا وهو أشبه بالصواب انتهى وذهل شيخنا علاء الدين مقلدا لغيره فعزا هذا الحديث للدارقطني فقط قال بن الجوزي في التحقيق وهذا الحديث لا يدل على الوجوب كما في حديث من أكل الثوم فلا يقربن مصلانا حديث آخر أخرجه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب عن أبي بردة بن نيار قال يا رسول الله إن عندي جذعة قال اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك ومثل هذا لا يستعمل إلا في الواجب قال بن الجوزي ومعناه يجزئ في إقامة السنة بدليل أنه ورد في الحديث فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا حديث آخر حديث محنف بن سليم على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة وسيأتي قال بن الجوزي وهذا متروك الظاهر إذ لا يسن العتيرة أصلا ولو قلنا بوجوب الأضحية كانت على الشخص الواحد لا على جميع أهل البيت انتهى حديث آخر أخرجه الدارقطني عن المسيب بن شريك ثنا عبيد المكتب عن الشعبي عن مسروق عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نسخ الأضحى كل ذبح ورمضان كل صوم قال البيهقي إسناده ضعيف بمرة والمسيب بن شريك متروك وقال في التنقيح قال الفلاس أجمعوا على ترك حديث المسيب بن شريك انتهى
(٧٥)