حدثنا ابن أبي داود قال ثنا محمد بن المنهال قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا روح بن القاسم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة إن تسافر مسيرة ثلاثة أيام إلا مع رجل يحرم عليها نكاحه حدثنا محمد بن عمرو بن يونس قال ثنا يحيى بن عيسى وعبد الله بن نمير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة سفرا ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذي رحم محرم منها غير أن بن نمير قال في حديثه فوق ثلاث حدثنا فهد قال ثنا عمر بن حفص قال ثنا أبي عن الأعمش فذكر بإسناده مثله وقال سفر ثلاثة أيام حدثنا فهد قال ثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة قال ثنا وهب بن خالد قال ثنا سهيل عن أبيه وعن المقبر حدثاه عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه قال لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع بعل أو ذي رحم محرم قالوا ففي توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلاث في ذلك دليل على أن حكم ما دون الثلاث بخلاف ذلك وممن قال بهذا القول أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى فقد اتفقت هذه الآثار كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم السفر ثلاثة أيام على المرأة بغير ذي محرم واختلفت فيما دون الثلاث فنظرنا في ذلك فوجدنا النهى عن السفر بلا محرم مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا ثابتا بهذه الآثار كلها وكان توقيته ثلاثة أيام في ذلك إباحة السفر دون الثلاث لها بغير محرم ولولا ذلك لما كان لذكره الثلاث معنى ونهى نهيا مطلقا ولم يتكلم بكلام يكون فضلا ولكنه ذكر الثلاث ليعلم أن ما دونها بخلافها وهكذا الحكيم يتكلم بما يدل على غيره ليغنيه عن ذكر ما يدل كلامه ذلك عليه ولا يتكلم بالكلام الذي لا يدل غيره وهو يقدر أن يتكلم بكلام يدل على غيره وهذا تفضل من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بذلك إذ آتاه جوامع الكلم الذي ليس في طبع غيره القوة عليه ثم رجعنا إلى ما كنا فيه فلما ذكر الثلاث وثبت بذكره إياها إباحة ما هو دونها ثم ما روى عنه في منعها من السفر دون الثلاث من اليوم واليومين والبريد فكل واحد من تلك الآثار
(١١٤)