حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال ثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى قال حدثني أبو قلابة أن أبا أسماء حدثه أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه ثم ذكر مثله حدثنا فهد قال ثنا الحسن الربيع قال ثنا أبو الأحوص عن ليث عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم * حدثنا ابن أبي داود قال ثنا عمرو بن عون قال ثنا هشيم عن خالد ومنصور عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في رمضان على رجل يحتجم فقال أفطر الحاجم والمحجوم حدثنا إبراهيم بن محمد بن يونس قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن عاصم عن أبي قلابة فذكر بإسناده مثله حدثنا فهد قال الحسن بن الربيع قال ثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن ابن جريج عن عطاء قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمستحجم حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا لهيعة قال ثنا عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أفطر الحاجم والمحجوم قال أبو جعفر فذهب قوم إلى أن الحجامة تفطر الصائم حاجما كان أو محجوما واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا لا يفطر الحجامة حاجما ولا محجوما وقالوا ليس فيما رويتموه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أفطر الحاجم والمحجوم ما يدل أن ذلك الفطر كان من أجل الحجامة قد يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهما أفطرا بمعنى آخر وصفهما بما كانا يفعلانه حين أخبر عنهما بذلك كما يقول فسق القائم ليس انه فسق بقيامه ولكنه فسق بمعنى غير القيام وقد روى عن أبي الأشعث الصنعاني وهو أحد من روى ذلك الحديث في هذا المعنى حدثنا ابن أبي داود قال ثنا الوحاظي قال ثنا يزيد بن ربيعة الدمشقي عن أبي الأشعث الصنعاني قال إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم لأنهما كانا يغتابان وهذا المعنى معنى صحيح وليس افطارهما ذلك كالافطار بالاكل والشرب والجماع ولكنه حبط أجرهما باغتيابهما فصارا بذلك مفطرين لا أنه إفطار يوجب عليهما القضاء وهذا كما قيل الكذب يفطر الصائم ليس يراد به الفطر الذي يوجب القضاء إنما هو على حبوط الاجر بذلك كما يحبط بالاكل والشرب
(٩٩)