بن أبي حبيب قال أخبرني أبو مرزوق عن حنش عن فضالة بن عبيد قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب فقال له بعضنا ألم تصبح صائما يا رسول الله قال بلى ولكني قئت حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح ح وحدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج ح وحدثنا حسين بن نصر قال ثنا يحيى بن حسان قالوا ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق عن حنش عن فضالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله قيل لهم وهذا أيضا مثل الأول يجوز ولكني قئت فضعفت عن الصوم فأفطرت وليس في هذين الحديثين دليل على أن القئ كان مفطرا له إنما فيه أنه قاء فأفطر بعد ذلك وقد روى في حكم الصائم إذا قاء أو استقاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا ما قد حدثنا أحمد بن داود قال ثنا مسدد قال ثنا عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذرعه القئ وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض فبين هذا الحديث كيف حكم الصائم إذا ذرعه القئ أو استقاء وأولى الأشياء بنا أن يحمل الآثار على ما فيه اتفاقها وتصحيحها لا على ما فيه تنافيها وتضادها فيكون معنى الحديثين الأولين على ما وصفنا حتى لا يضاد معناهما معنى هذا الحديث فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار وأما حكمه من طريق النظر فانا رأينا القئ حدثا في قول الناس وغير حدث في قول الآخرين ورأينا خروج الدم كذلك وكل قد أجمع أن الصائم إذا فصد عرقا أنه لا يكون بذلك مفطرا وكذلك لو كانت به علة فانفجرت عليه دما من موضع من بدنه فكان خروج الدم من حيث ذكرنا من بدنه واستخراجه إياه سواء فيما ذكرنا وكذلك هما في الطهارة وكان خروج القئ من غير استخراج من صاحبه إياه لا ينقض الصوم فالنظر على ما ذكرنا أن يكون خروجه باستخراج صاحبه إياه كذلك لا ينقض الصوم فلما كان القئ لا يفطره في النظر كان ما ذرعه من القئ أحرى أن يكون كذلك فهذا حكم هذا الباب أيضا من طريق النظر ولكن اتباع ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى وعامة العلماء
(٩٧)