قال ثنا علي بن معبد قال ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم بن مالك عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما أراد الله عز وجل بالفطر في السفر التيسير عليكم فمن يسر عليه الصيام فليصم ومن يسر عليه الفطر فليفطر حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال إن شاء صام وإن شاء أفطر فهذا بن عباس لم يجعل إفطار النبي صلى الله عليه وسلم في السفر بعد صيامه فيه ناسخا للصوم في السفر ولكنه جعله على جهة التيسير فان قال قائل فما معنى قول بن عباس في حديث عبيد الله بن عبد الله الذي ذكرته عنه في ذلك وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له معنى ذلك عندنا والله أعلم أنهم لم يكونوا علموا قبل ذلك أن للمسافر أن يفطر في السفر كما ليس له أن يفطر في الحضر وكان حكم الحضر وحكم السفر في ذلك عندهم سواء حتى أحدث لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الفعل الذي أباحه لهم الافطار في أسفارهم فأخذوا بذلك على أن لهم الافطار على الإباحة ولهم ترك الافطار فهذا معنى حديث بن عباس رضي الله عنهما هذا ويدل على ذلك ما قد ذكرناه عنه من قوله الذي وصفنا وقد ذكرنا عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قريبا مما ذكرناه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قد يروى عن أنس ما يدل على إن معنى ذلك عنده مثل معناه الذي ذكرناه عن ابن عباس رضي الله عنهما حدثنا إبراهيم بن محمد بن يونس قال ثنا أبو حذيفة قال ثنا سفيان عن عاصم وهو الأحول قال سألت أنس بن مالك عن صوم شهر رمضان في السفر فقال الصوم أفضل حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا الحسن بن صالح عن عاصم عن أنس رضي الله عنه قال إن أفطرت فرخصة وإن صمت فالصوم أفضل حدثنا أبو بكرة قال ثنا روح قال ثنا شعبة قال سمعت عاصما يحدث عن أنس قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر والصوم أفضل وكان مما احتج به أيضا أهل المقالة الأولى في دفعهم الصوم في السفر ما قد ذكرناه في غير هذ الموضع من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر الصيام قالوا فلما كان الصيام موضوعا عنه كان إذا صامه فقد صامه وهو غير مفروض عليه فلا يجزيه فكان من الحجة للآخرين عليهم في ذلك أنه قد يجوز أن يكون ذلك الصيام الذي وضعه عنه هو الصيام الذي لا يكون له منه بد في تلك الأيام كما لا بد للمقيم من ذلك وفي هذا الحديث ما قد دل على هذا المعنى ألا تراه يقول وعن الحامل والمرضع
(٦٧)