فكان ما يحرم عليه بماله من الصدقات هو الزكوات والكفارات والصدقات التي يتقرب بها إلى الله تعالى فأما الصدقات التي يراد بها طريق الهبات وإن سميت صدقات فلا فكذلك بنو هاشم حرم عليهم لقرابتهم من الصدقات مثل ما حرم على الأغنياء بأموالهم فأما ما كان لا يحرم على الأغنياء بأموالهم فإنه لا يحرم على بني هاشم بقرابتهم فلهذا جعلنا ما كان تصدق به رسول الله صلى الله عليه وسلم على أراملهم من جهة الهبات وإن سمى ذلك صدقة وهذا الذي ينبغي أن يحمل تأويل ذلك الحديث الأول عليه لأنه قد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما ما قد حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا سعيد وحماد ابنا زيد عن أبي جهضم موسى بن سالم عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال دخلنا علي بن عباس رضي الله عنهما فقال ما اختصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشئ دون الناس إلا بثلاث أشياء إسباغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة وأن لا ننزي الحمر على الخيل حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن أبي جهضم فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا مرجا بن رجاء عن أبي جهضم فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فهذا بن عباس يخبر في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصهم أن لا يأكلوا الصدقة فليس يخلو الحديث الأول من أن يكون على ما ذكرنا في الفصل الأول فيكون ما أباح لهم فيه غير ما حرم عليهم في هذا الحديث الثاني ويكون معنى كل واحد منهما على ما ذكرنا أو يكون الحديث الأول يبيح ما منع منه هذا الحديث الثاني فيكون هذا الحديث الثاني ناسخا له لان عبد الله بن عباس يخبر فيه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مخصوصون به دون الناس فلا يجوز أن يكون ذلك إلا وهو قائم في وقته ذلك فان احتج محتج في إباحة الصدقة عليهم بصدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ما حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبى بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أفاء الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة حينئذ تطلب صدقة رسول الله خمس خيبر
(٤)