شرح معاني الآثار - أحمد بن محمد بن سلمة - ج ٢ - الصفحة ٤
فكان ما يحرم عليه بماله من الصدقات هو الزكوات والكفارات والصدقات التي يتقرب بها إلى الله تعالى فأما الصدقات التي يراد بها طريق الهبات وإن سميت صدقات فلا فكذلك بنو هاشم حرم عليهم لقرابتهم من الصدقات مثل ما حرم على الأغنياء بأموالهم فأما ما كان لا يحرم على الأغنياء بأموالهم فإنه لا يحرم على بني هاشم بقرابتهم فلهذا جعلنا ما كان تصدق به رسول الله صلى الله عليه وسلم على أراملهم من جهة الهبات وإن سمى ذلك صدقة وهذا الذي ينبغي أن يحمل تأويل ذلك الحديث الأول عليه لأنه قد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما ما قد حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا أسد قال ثنا سعيد وحماد ابنا زيد عن أبي جهضم موسى بن سالم عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال دخلنا علي بن عباس رضي الله عنهما فقال ما اختصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشئ دون الناس إلا بثلاث أشياء إسباغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة وأن لا ننزي الحمر على الخيل حدثنا أحمد بن داود قال ثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن أبي جهضم فذكر بإسناده مثله حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو عمر الحوضي قال ثنا مرجا بن رجاء عن أبي جهضم فذكر بإسناده مثله قال أبو جعفر فهذا بن عباس يخبر في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصهم أن لا يأكلوا الصدقة فليس يخلو الحديث الأول من أن يكون على ما ذكرنا في الفصل الأول فيكون ما أباح لهم فيه غير ما حرم عليهم في هذا الحديث الثاني ويكون معنى كل واحد منهما على ما ذكرنا أو يكون الحديث الأول يبيح ما منع منه هذا الحديث الثاني فيكون هذا الحديث الثاني ناسخا له لان عبد الله بن عباس يخبر فيه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مخصوصون به دون الناس فلا يجوز أن يكون ذلك إلا وهو قائم في وقته ذلك فان احتج محتج في إباحة الصدقة عليهم بصدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ما حدثنا فهد قال ثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبى بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أفاء الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة حينئذ تطلب صدقة رسول الله خمس خيبر
(٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الزكاة 3
2 باب الصدقة على بنى هاشم 3
3 باب الفقير القوى هل تحل له الصدقة؟ 14
4 باب إعطاء الزكاة للزوج 22
5 باب الخيل هو فيها زكاة؟ 26
6 باب الزكاة هل يأخذها الامام؟ 30
7 باب ذوات العوار في الصدقات 33
8 باب زكاة ما يخرج من الأرض 34
9 باب الخرص 38
10 باب مقدار صدقة الفطر 41
11 باب وزن الصاع 48
12 كتاب الصيام 52
13 باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام 52
14 باب النية بعد الفجر 54
15 باب حديث شهرا عيد لا ينقصان 58
16 باب من جامع في رمضان 59
17 باب الصيام في السفر 62
18 باب صوم عرفة 71
19 باب صوم عاشوراء 73
20 باب صوم يوم السبت 80
21 أحاديث صوم يوم الجمعة 81
22 باب الصوم بعد نصف شعبان 82
23 أحاديث أفضل الصيام والنهى عن كثرة ذلك 85
24 باب القبلة للصائم 88
25 باب الصائم يقيء 96
26 باب الصائم يحتجم 98
27 باب جنابة الصائم 102
28 باب إفطار صوم النفل 107
29 باب صوم يوم الشك 111
30 كتاب مناسك الحج 112
31 باب حج المرأة بغير محرم 112
32 باب المواقيت 117
33 باب موضع الإهلال النبوي 120
34 بحث نزول المحصب 121
35 باب التلبية 124
36 باب التطيب عند الإحرام 126
37 بحث النهى عن التزعفر للرجال 127
38 باب ما يلبس المحرم 133
39 باب لبس ما مسه ورس أو زعفران 136
40 باب خلع القميص 138
41 باب الإحرام النبوي بالحج أو العمرة 139
42 باب ركوب الهدى 160
43 باب ما يقتل المحرم من الدواب 163
44 باب لحم الصيد الذي يذبحه الحلال 168
45 باب رفع اليدين عند رؤية البيت 176
46 باب الرمل في الطواف 179
47 باب ما يستلم من الأركان في الطواف 183
48 باب صلاة الطواف بعد الصبح والعصر 186
49 باب طواف الحاج المحرم قبل الوقوف بعرفة 189
50 باب طواف القارن 197
51 باب حكم الوقوف بمزدلفة 207
52 باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة 211
53 باب وقت رمي الجمرة للضعفاء 215
54 باب رمي جمرة العقبة ليلة النحر قبل طلوع الفجر 218
55 باب ترك رمي يوم النحر 221
56 باب قطع التلبية للحاج 223
57 باب وقت حل اللباس والطيب 227
58 باب حيض المرأة بعد طواف الزيارة 232
59 باب تقديم نسك على نسك 235
60 باب ميقات العمرة للمكي 240
61 باب ذبح الهدى في غير الحرم 241
62 باب المتمتع يصوم أيام التشريق 243
63 أحاديث النهى عن صوم أيام التشريق 244
64 أحاديث النهى عن صوم يوم النحر ويوم الفطر 247
65 باب المحصر بالحج 249
66 باب حج الصغير 256
67 باب دخول الحرم بغير إحرام 258
68 باب الرجل يبعث الهدى إلى مكة 264
69 باب نكاح المحرم 268