وقد روي عن ذلك مبينا ومشروحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ابن أبي داود قال ثنا أبو ثابت عن محمد بن عبيد الله قال ثنا عبد العزيز بن محمد أراه عن عبد الرحمن بن الحارث عن زيد بن علي بن الحسين بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالبا رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل في حجته فقال إني رميت وأفضت ونسيت ولم أحلق قال فاحلق ولا حرج ثم جاءه رجل آخر فقال إني رميت وحلقت ونسيت أن أنحر قال فانحر ولا حرج حدثنا يونس قال أنا ابن وهب أن مالكا ويونسا حدثاه عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو أنه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع للناس يسألونه فجاءه رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج فجاءه آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شئ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج حدثنا يونس قال ثنا سفيان عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج قال آخر ذبحت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج حدثنا يونس قال ثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد أن عطاء بن أبي رباح حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله يعني أنه وقف للناس عام حجة الوداع يسألونه فجاء رجل فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج قال آخر يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شئ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج فدل ما ذكرنا على أنه صلى الله عليه وسلم إنما أسقط الحرج عنهم في ذلك للنسيان لا أنه أباح ذلك لهم حتى يكون لهم مباح أن يفعلوا ذلك في العمد وقد روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك أيضا حدثنا ابن أبي داود قال ثنا المقدمي قال ثنا عمرو بن علي عن الحجاج عن عبادة بن نسي قال حدثني أبو زبيد قال سمعت أبا سعيد الخدري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين الجمرتين عن رجل حلق قبل أن يرمي قال حرج وعن رجل ذبح قبل أن يرمي قال لا حرج ثم قال عباد الله وضع الله عز وجل الحر والضيق وتعلموا مناسككم فإنها من دينكم أفلا ترى أنه أمرهم بتعلم مناسكهم لأنهم كانوا لا يحسنونها فدل ذلك أن الحرج والضيق الذي رفعه الله عنهم هو لجهلهم بأمر مناسكهم لا لغير ذلك
(٢٣٧)