فاحتمل أن يكون ذلك إباحة منه للطواف قبل الحلق وتوسعة منه في ذلك فجعل للحاج أن يقدم ما شاء من هذين على صاحبه وفيه أيضا أن آخر جاءه فقال إني ذبحت قبل أن أرمي فقال ارم ولا حرج فذلك أيضا يحتمل ما ذكرنا في جوابه في السؤال الأول وقد روي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك شئ حدثنا علي بن شيبة قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا هشيم عن منصور عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عمن حلق قبل أن يذبح أو ذبح قبل أن يحلق فقال لا حرج لا حرج حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا المعلى بن أسد قال ثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له يوم النحر وهو بمنى في النحر والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج حدثنا ابن مرزوق قال ثنا حبان بن هلال قال ثنا وهيب بن خالد عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عمن قدم شيئا قبل شئ إلا قال لا حرج لا حرج فذلك يحتمل ما يحتمله الحديث الأول وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من ذلك شئ حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج قال ثنا حماد عن قيس عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رجلا قال يا رسول الله ذبحت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج قال آخر يا رسول الله طفت بالبيت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج فهذا أيضا مثل ما قبله والكلام فيه مثل الكلام فيما قبله وقد روي عن أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك شئ حدثنا أحمد بن الحسن هو بن القاسم الكوفي قال ثنا أسباط بن محمد قال ثنا أبو إسحاق الشيباني عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسئل عمن حلق قبل أن يذبح أو ذبح قبل أن يحلق فقال لا حرج فلما أكثروا عليه قال يا أيها الناس قد رفع الحرج إلا من اقترض من أخيه شيئا ظلما فذلك الحرج فهذا أيضا مثل ما قبله وقد يحتمل أيضا أن يكون قوله لا حرج هو على الاثم أي لا حرج عليكم فيما فعلتموه من هذا لأنكم فعلتموه على الجهل منكم به لا على التعمد بخلاف السنة فلا جناح عليكم في ذلك
(٢٣٦)