قال: لم ينه عن الصلاة في ساعة إلا بعد الصبح فإنها تطلع بين قرني شيطان أو على قرني شيطان.
(212) حدثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا زائدة، عن ليث، قال: حدثني عبد الرحمن ابن سابط، عن أبي أمامة، أو أخي أبي أمامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " لا تصلوا عند طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان فيسجد لها كل كافر، ولا وسط النهار فإنها تسجر جهنم عند ذلك ".
(213) حدثنا محمد بن جعفر الوركاني، أنبأ إبراهيم، عن أبيه، عن معاذ التميمي المكي، عن سعد بن أبي وقاص، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " صلاتان لا صلاة بعدهما العصر حتى تغرب الشمس والصبح حتى تطلع الشمس " قال إبراهيم: ورأيت أبى محمد بن المنكدر، وعبد الله بن الفضل، وإسماعيل بن محمد، يطوفون بعد العصر يطوفون بالبيت ثم يجلسون ثم يركعون ركعتين بعد المغرب، (214) حدثنا هوذة بن خليفة، ثنا ابن جريج، أخبرني فلان أحسبه قال ابن سابط، عن أبي أمامة، أنه لقى النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة فقال: ما أنت؟ قال: " نبي ". قال:
إلى من أرسلت؟ قال: " إلى الأحمر والأسود ". قال: فأي وقت تكره الصلاة؟
قال: " حين تطلع الشمس حتى ترتفع قيد رمح " أو قال: " رمح ".
(215) حدثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا زائدة، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، قال: حدثت عن كعب بن مرة البهزي، قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أي الليل أسمع؟ قال: " جوف الليل الآخر، إن الصلاة مكتوبة حتى تصلي الفجر ثم لا صلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح أو رمحين ثم الصلاة مشهودة حتى ينتصف النهار ثم لا صلاة حتى تزول الشمس ثم الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر ثم لا صلاة حتى تغرب الشمس ". قلت: فذكر الحديث وهو في فضل الوضوء بتمامه.