7 - باب النهي عن التلقي وبيع الحاضر للباد:
(426) حدثنا يزيد بن هارون، ثنا شعبة بن الحجاج، عن الحكم، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن تتلقى الأجلاب وأن تبيع حاضر لباد، فمن اشترى مصراة فهو بخير النظرين فإن حلبها ورضيها فهي له وإن رد معها صاعا من طعام أو صاع من تمر.
(427) حدثنا أبو النضر، ثنا شعبة فذكر نحوه.
8 - باب في المصراة:
(428) حدثنا محمد بن بكار، ثنا إسماعيل بن زكريا، عن إسماعيل بن مسلم، عن الحسن، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " ومن اشترى شاة محفلة فله أن يمسكها ثلاثا، فإن رضيها أمسكها وإن ردها رد معها صاعا من تمر ".
9 - باب بيع الثمرة:
(429) حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن أبيه عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وتنجو من العاهة.
10 - باب بيع الجزاف:
(430) حدثنا محمد بن عمر، ثنا عبد الحميد، عن عمران بن أبي أنس، عن أبيه، قال: سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عثمان بن عفان - رضي الله عنه - يقول: في هذا الوعاء كذا وكذا ولا أبيعك إلا مجازفة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إذا سميت كيلا فكل ".
11 - باب النهي عن بيع الخمر:
(431) حدثنا يحيى بن هاشم، ثنا ابن أبي ليلى، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد