عمر كساه ثوبين وهو غلام، قال: فدخل المسجد فوجده يصلي متوشحا به في ثوب، فقال: أليس لك ثوبان تلبسهما؟ فقلت: بلى! فقال:
أرأيت لو أني أرسلتك إلى وراء الدار لكنت لابسهما؟ قال: نعم، قال: فالله حق أن تتزين له أم الناس؟ قال نافع: فقلت: بل الله، فأخبره عن رسول الله - أو عن عمر - قد استيقن نافع أنه عن أحدهما، وما أراه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود ليتوشح به، من كان له ثوبان فليتزر ثم ليصل (1)، قال لي نافع: وكان عبد الله لا يرى لاحد أن يصلي بغير إزار وسراويل وإن كانت جبة ورداء دون إزار وسراويل (2).
1391 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال: رآني ابن عمر أصلي في ثوب واحد، فقال: ألم أكسك ثوبين؟ فقلت:
بلى! قال: أرأيت لو أرسلتك إلى فلان أكنت ذاهبا في هذا الثوب؟
فقلت: لا فقال: الله أحق من تزين له أو من تزينت له.
1392 - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أشتمل في الثوب؟ قال 6 لا، لتوشح أستر، يرد المرء إزار على فرجه مرتين.
وكان يكره أن يأتزر به فيصلي فيه قط إذا صغر، قلت: أرأيت لو