المقالة جماعة وليس بصحيح. فقد تابع مالكا " على هذه اللفظة من الثقات سبعة عمر بن نافع والضحاك بن عثمان والمعلى بن إسماعيل وعبيد الله بن عمر وكثير بن فرقد وعبد الله بن عمر العمري ويونس بن يزيد انتهى. هذا كله من غاية المقصود.
(أو سلت) بضم السين المهملة وسكون اللام نوع من الشعير يشبه البر. قاله السندي وفي نيل الأوطار نوع من الشعير وهو كالحنطة في ملاسته وكالشعير في برودته وطبعه انتهى.
وفي الصراع جو برهنه يعني بي بوست (من تلك الأشياء) أي عوضا من تلك الأشياء. قال المنذري: وأخرجه النسائي وفي إسناده عبد العزيز بن داود وهو ضعيف انتهى. والحديث أعله ابن الجوزي بعبد العزيز وقال قال ابن حبان: كان يحدث عن التوهم فسقط الاحتجاج به وفي حديث أبي سعيد أنه إنما عدل القيمة في الصاع معاوية، فأما عمر فإنه كان أشد اتباعا " للأثر من أن يفعل ذلك انتهى: قال صاحب التنقيح: وعبد العزيز هذا وإن كان ابن حبان تكلم فيه فقد وثقه يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن معين وأبو حاتم الرازي وغيرهم فالموثقون له أعرف من المضعفين، وقد أخرج له البخاري استشهادا انتهى.
(فعدل الناس) أي معاوية رضي الله عنه ومن معه (من بر) فجعل في كل شئ سوى الحنطة صاعا " وفي الحنطة نصف صاع ومثله عن طاووس وابن المسيب وابن الزبير وسعيد بن جبير، وأخرج الطحاوي عن جماعة كثيرة ثم قال فهذا كل ما روينا في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن تابعيهم كلها على أن صدقة الفطر من الحنطة نصف صاع وما علمنا أحدا " من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من التابعين روي عنه خلاف ذلك فلا ينبغي لأحد أن يخالف ذلك إذ قد صار إجماعا " في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي انتهى مختصرا.
قال ابن المنذر: لا نعلم في القمح خبرا " ثابتا " عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد عليه ولم يكن البر