غلب استعمال اللفظ فيه كان خطوره عند الاطلاق أقرب انتهى. وقد رد ذلك ابن المنذر وقال ظن أصحابنا أن قوله في حديث أبي سعيد صاعا " من طعام حجة لمن قال صاعا " من طعام حنطة وهذا غلط منه، وذلك أن أبا سعيد أجمل الطعام ثم فسره ثم أورد طريق حفص بن ميسرة عند البخاري وغيره أن أبا سعيد قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا " من طعام.
قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر وهي ظاهرة فيما قال. وأخرج الطحاوي نحوه من طريق أخرى. وأخرج ابن خزيمة والحاكم في صحيحهما أن أبا سعيد قال ما ذكروا عنده صدقة رمضان: لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع تمر أو صاع حنطة أو صاع شعير أو صاع أقط، فقال له رجل من القوم أو مدين من قمح فقال: لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها. قال ابن خزيمة: ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد هذا غير محفوظ ولا أدري ممن الوهم (أن مدين) المد ربع الصاع (من سمراء الشام) بفتح السين المهملة وإسكان الميم وبالمد هي القمح الشامي. قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة مطولا " ومختصرا " (رواه ابن علية) هو إسماعيل بن إبراهيم، وعلية هي أم إسماعيل (وعبدة) بن سليمان الكلابي (وغيرهما) كأحمد بن خالد الوهبي وروايته عند الطحاوي (عن أبي سعيد بمعناه) ووصله المؤلف إلى ابن علية فيما يأتي بعد ذلك وأخرج الحاكم في المستدرك من طريق أحمد بن حنبل عن ابن علية عن ابن إسحاق عن عبد الله بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض بن عبد الله قال: قال أبو سعيد: وذكر عنده صدقة الفطر فقال: لا أخرج إلا ما كنت أخرجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله صاعا " من تمر أو صاعا " من شعير، فقال له رجل من القوم أو مدين من قمح فقال لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها وصححه (وذكر رجل واحد) وهو يعقوب الدورقي وروايته عند الدارقطني (فيه) في هذا الحديث (أو صاع من حنطة) ولفظ الدارقطني: حدثنا الحسين بن إسماعيل وعبد الملك قالا: أخبرنا يعقوب الدورقي حدثنا ابن علية عن محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن