عبد الله عن عياض بن عبد الله قال: قال أبو سعيد وذكروا عنه صدقة رمضان فقال لا أخرج إلا ما كنت أخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا " من تمر أو صاعا " من حنطة أو صاعا " من شعير أو صاعا " من أقط فقال له رجل من القوم أو مدين من قمح قال لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها (وليس بمحفوظ) قال الشيخ تقي الدين: قال ابن خزيمة: وذكر الحنطة في هذا الخبر غير محفوظ ولا أدري ممن الوهم وقول الرجل أو مدين دال على أن ذكر الحنطة في أول الخبر خطأ ووهم إذ لو كان صحيحا " لم يكن لقوله أو مدين من قمح معنى انتهى (أخبرنا إسماعيل) هو ابن علية المذكور (ليس فيه ذكر الحنطة) واعلم أن المؤلف أورد قبل ذلك رواية ابن علية معلقا ثم أورد ههنا متصلا بذكر مسدد عن إسماعيل بن علية (قد ذكر معاوية بن هشام) الأزدي الكوفي هو شيخ شيخ أبي داود ولم يدركه أبو داود روى معاوية عن سفيان الثوري وغيره وروى عنه أحمد وإسحاق (أو ممن رواه عنه) عن معاوية والمحفوظ من رواية الثوري ما رواه الطحاوي حدثنا علي بن شيبة حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نعطي زكاة الفطر من رمضان صاعا من طعام أو صاعا " من تمر أو صاعا " من شعير أو صاعا " من أقط (أخبرنا يحيى) أي ابن سعيد القطان وكلاهما أي سفيان بن عيينة ويحيى القطان يروي عن ابن عجلان (أو أقط) بفتح الهمزة وكسر القاف وهو لبن يابس غير منزوع الزبد. وقال الأزهري: يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يتصل وقد اختلف في إجزائه على قولين أحدهما أنه لا يجزئ لأنه غير مقتات. وبه قال أبو حنيفة إلا أنه أجاز اخراجه بدلا " عن القيمة على قاعدته، والقول الثاني أنه يجزئ وبه قال مالك وأحمد وهو الراجح لهذا الحديث ولما أخرجه مسلم في الصحيح من غير معارض.
وروى عن أحمد أنه يجزئ مع عدم وجدان غيره. وزعم الماوردي أنه يجزئ عن أهل البادية دون أهل الحاضرة فلا يجزئ عنهم بلا خلاف، وتعقبه النووي فقال قطع الجمهور بأن