والنسائي (رواه عبد الله) المكبر (العمري) أبو عبد الرحمن وفيه ضعف وحديثه عند الدارقطني بلفظ: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على كل مسلم حر أو عبد ذكر أو أنثى صاعا من تمر أو صاعا من شعير (رواه سعيد) بن عبد الرحمن (الجمحي) بضم الجيم وفتح الميم المخففة منسوب إلى جمح بن عمر (عن عبيد الله) المصغر وحديثه عند الحاكم في المستدرك بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا " من تمر أو صاعا " من بر على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين وصححه ورواه الدارقطني في سننه من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن عبيد الله عن نافع. وفي بعض نسخ الدارقطني عن عبد الله عن نافع والصحيح هو الأول أي المصغر. والله أعلم (والمشهور عن عبيد الله) المصغر (ليس فيه) في حديث زكاة الفطر لفظ (من المسلمين) أخرج مسلم من طريق عبد الله بن نمير وأبي أسامة كلاهما عن عبيد الله المصغر عن نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا " من تمر أو صاعا " من شعير على كل عبد أو حر صغير أو كبير. والمعنى أن سعيدا " الجمحي روى عن عبيد الله، فذكر في حديثه لفظ المسلمين، وأما غير سعيد مثل رواة عبيد الله مثل عبد الله بن نمير وأبي أسامة كما عند مسلم ويحيى بن سعيد وبشر بن المفضل وأبان كما سيجئ عند المؤلف فلم يذكر واحد منهم عن عبيد الله لفظ المسلمين.
(صاعا من شعير أو تمر) انتصب صاعا " على التميز أو أنه مفعول ثان (على الصغير والكبير) وجوب فطرة الصغير في ماله والمخاطب بإخراجها وليه إن كان للصغير مال وإلا وجبت على من تلزمه نفقته. وإلى هذا ذهب الجمهور. وقال محمد بن الحسن: هي على الأب مطلقا فإن لم يكن له أب فلا شئ عليه. وعن سعيد بن المسيب والحسن البصري لا تجب إلا على من صام. ونقل ابن المنذر الاجماع على أنها لا تجب على الجنين. وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه كذا في الفتح.