بها فيستفاد منه أن الزكاة تتعلق بالذمة كما هو أحد قولي الشافعي. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
(قبل أن تحل) بكسر الحاء أي تجب الزكاة، وقيل قبل أن تصير حالا " بمضي الحول (فرخص له) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس (في ذلك) أي تعجيل الصدقة. قال ابن الملك وهذا يدل على جواز تعجيل الصدقة بعد حصول النصاب قبل تمام الحول وكذا على جواز تعجيل الفطرة بعد دخول رمضان. وفي سبل السلام لكنه مخصوص جوازه بالمالك ولا يصح من المتصرف بالوصاية والولاية.
واستدل من منع التعجيل مطلقا " بحديث أنه لا زكاة حتى يحول الحول، والجواب أنه لا وجوب حتى يحول عليه الحول، وهذا لا ينفي جواز التعجيل وبأنه كالصلاة قبل الوقت، وأجيب بأنه لا قياس مع النص. قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجة وحجية بن عدي قال أبو حاتم الرازي: شيخ لا يحتج بحديثه شبه المجهول، وأخرجه أبو داود من حديث هشيم مفصلا ". قال وحديث هشيم أصح. وذكر البيهقي أن هذا الحديث مختلف فيه وأن المرسل فيه أصح انتهى كلام المنذري. والحاصل أن الاختلاف على الحكم بن عتيبة، فروى الحجاج بن ينار عن الحكم عن حجية بن عدي، كما عند المؤلف والدارقطني، ومرة قال الحجاج عن الحكم عن حجر العدوي كما عند الدارقطني وروى الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن موسى بن طلحة عن طلحة مرفوعا ". قال الدارقطني: اختلفوا عن الحكم في إسناده والصحيح عن الحسن بن مسلم مرسل انتهى.