ومرة في شوال. قال ابن القيم: وهذا الحديث وهم وإن كان محفوظا عنها، فإن هذا لم يقع قط فإنه اعتمر أربع عمر بلا ريب: العمرة الأولى كانت في ذي القعدة عمرة الحديبية ثم لم يعتمر إلا في العام القابل عمرة القضية في ذي القعدة، ثم رجع إلى المدينة ولم يخرج إلى مكة حتى فتحها سنة ثمان في رمضان ولم يعتمر ذلك العام، ثم خرج إلى حنين وهزم الله أعداؤه فرجع إلى مكة وأحرم بعمرة وكان ذلك في ذي القعدة كما قال أنس وابن عباس، فمتى اعتمر في شوال ولكن لقي العدو في شوال وخرج فيه من مكة وقضى عمرته لما فرغ من أمر العدو في ذي القعدة ليلا "، ولم يجمع ذلك العام بين عمرتين ولا قبله ولا بعده انتهى. قال ابن القيم: وقولها اعتمر في شوال إن كان هذا محفوظا " فلعله في عمرة الجعرانة حين خرج في شوال ولكن إنما أحرم بها في ذي القعدة وكذا أوله شيخ مشائخنا محمد بن إسحاق المحدث الدهلوي فقال: قولها عمرة في شوال هذه إشارة إلى عمرة الجعرانة التي وقعت في ذي القعدة، لكن لما كان خروجه صلى الله عليه وسلم إلى حنين في شوال وكان بعد رجوعه من حنين وقوع هذه العمرة في هذه السنة في هذا السفر نسبتها إلى شوال وإن كانت في ذي القعدة انتهى. والحديث سكت عنه المنذري.
(مرتين) يشبه أن يكون ابن عمر لم يعد العمرة التي قرنها النبي صلى الله عليه وسلم بحجته ولم يعد أيضا " عمرة الحديبية التي صد عنها (لقد علم ابن عمر) كأنها نسبته إلى نسيانه بعد علمه بأنها كانت