الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم وفاتني وحصل لي الحزن والتأسف على فوت المعية التي كانت باعثة لكثرة الثواب وتؤيده رواية النسائي ولفظه أن أم معقل جعلت عليها حجة معك، وعند ابن مندة أيضا " جعلت على نفسها حجة معك فلم يتيسر لها ذلك وليس المراد أن علي حجة فرضا " أو نذرا "، فلا يدل الحديث على إجزاء العمرة في رمضان عن الحج وأنه يسقط بها الفرض عن الذمة بل المراد أن ثواب العمرة في رمضان كثواب الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا التأويل هو المتعين.
ولا شك أن رواة هذا الحديث لم يتقنوا ألفاظ الحديث ولم يحفظوها بل اختلطوا وغيروا الألفاظ واضطربوا في الإسناد، وفيه ضعيف ومجهول (حتى دخلا عليه) أي على النبي صلى الله عليه وسلم (إن علي حجة) تقدم تأويله (بكرا ") بالفتح الفتى من الإبل (صدقت) زوجتي أم معقل (جعلته) البكر (في سبيل الله) أي الغزو والجهاد (عليه) أي على البكر (فإنه) الحج (في سبيل الله) كما أن الجهاد في سبيل الله. قال الخطابي: فيه من الفقه جواز احباس الحيوان، وفيه أنه جعل الحج من السبيل.
وقد اختلف الناس في ذلك فكان ابن عباس لا يرى بأسا " أن يعطي الرجل من زكاته في الحج، وروي مثل ذلك عن ابن عمر، وكان أحمد بن حنبل وإسحاق يقولان يعطي من ذلك في الحج، وقال أبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري والشافعي لا تصرف الزكاة إلى الحج وبهم السبيل عندهم الغزاة والمجاهدون انتهى. وقال المنذري: قال الترمذي: وحديث أم معقل حسن غريب من هذا الوجه انتهى. وقد روي من حديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي معقل وهو الأسدي ويقال الأنصاري وحديث أم معقل في إسناده رجل مجهول وفي إسناده أيضا " إبراهيم بن مهاجر البجلي الكوفي وتكلم فيه غير واحد.
وقد اختلف على أبي بكر بن عبد الرحمن فيه، فروى عنه كما ههنا، وروى عنه عن أم معقل بغير واسطة، وروى عنه عن أبي معقل كما ذكرنا. وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس فنسيت اسمها ((ما منعك أن تحجي معنا؟ قلت لم يكن لنا إلا ناضحان فحج أبو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة)) ولفظ البخاري ((فإن عمرة في رمضان حجة)) أو نحوا " مما قال، وسماها في رواية مسلم أم