(هدبة) بضم الهاء وسكون الدال وفي صحيح هداب وهما واحد (إلا التي مع حجته) أي العمرة كلها في ذي القعدة إلا التي في حجته كانت في ذي الحجة قاله الحافظ وقال ابن القيم: ولا تناقض بين حديث أنس أنهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته وبين قول عائشة وابن عباس لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة، لأن مبدأ عمرة القران كان في ذي القعدة ونهايتها كان في ذي الحجة، مع انقضاء الحج، فعائشة وابن عباس أخبرا عن ابتدائها وأنس أخبر عن انقضائها (أتقنت) من الإتقان وهو الحفظ والضبط التام (من ههنا) الذي يأتي بعد ذلك وهو من قوله عمرة زمن الحديبية إلى آخر الحديث (من هدبة) بن خالد (وسمعته) أي القول المذكور آنفا (من أبي الوليد) الطيالسي (ولم أضبطه) أي لم أحفظه كما ينبغي ثم شرع في بيان لفظ هدبة فقال (عمرة زمن الحديبية) نصب بأعتمر ثنا وهي العمرة الأولى (أو من الحديبية) هذا شك من أحد الرواة فوق أبي داود، وهكذا أخرجه مسلم بالشك وأما البخاري فأخرجه من غير شك ولفظه عمرته من الحديبية (وعمرة القضاء في ذي القعدة) من العام المقبل هي العمرة الثانية وهي عمرة القضاء والقضية، وإنما سميت بهما لأنه قاضي قريشا " لا أنها وقعت قضاء عن العمرة التي صدر عنها إذ لو كان كذلك لكانتا عمرة واحدة، وهذا مذهب المالكية والشافعية وتقدم بيان ذلك. وقال الحنفية: هي قضاء عنها، قال ابن الهمام في فتح القدير شرح الهداية: وتسمية الصحابة وجميع السلف إياها بعمرة القضاء ظاهر في خلافه وتسميه بعضهم إياها عمرة القضية لا ينفيه، فإنه اتفق في الأولى مقاضاة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة على أن يأتي من العام المقبل فيدخل مكة بعمرة ويقيم ثلاثا " وهذا الأمر قضية تصح إضافة هذه العمرة إليها، فإنها عمرة كانت عن تلك القضية فهي قضاء عن تلك القضية فتصح إضافتها إلى كل منهما، فلا تستلزم الإضافة إلى القضية نفي القضاء، والإضافة إلى القضاء تفيد ثبوته فيثبت مفيد ثبوته بلا معارض انتهى (وعمرة من الجعرانة) هي الثالثة (غنائم) جمع غنيمة وهي ما نيل من أهل الشرك عنوة والحرب قائمة، والفئ ما ينل منهم بعد أن تضع الحرب أوزارها (حنين)
(٣٢٨)