يرمون لليوم الذي مضى ويرمون ليومهم ذلك، وذلك لأنه لا يقضي أحد شيئا " حتى يجب عليه.
وقال الشافعي نحوا " من قول مالك. وقال بعضهم هم بالخيار، إن شاؤوا قدموا وإن شاؤوا أخروا. انتهى.
قلت: النفر الآخر والنفر الكبير هو نفر اليوم الرابع إن لم يتعجلوا. كذا في الشرح. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي حسن صحيح.
(عن أبي البداح بن عدي) قال الحافظ في التلخيص: قال الحاكم من قال عن أبي البداح بن عدي فقد نسبه إلى جده انتهى (رخص للرعاء أن يرموا) قال المنذري: وأخرجه الترمذي وذكر الأول أصح (عن شئ من أمر الجمار) أي عن عدد الحصى التي يرمي بها الجمار (فقال) ابن عباس (ما أدرى) قلت: قد ثبت من حديث عبد الله بن مسعود عند الشيخين وابن عمر عند البخاري وجابر بن عبد الله عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات فهو أولى بالأخذ، وأما ابن عباس فتردد وشك فيه فلا يؤخذ به. كذا في الشرح قال المنذري: وأخرجه النسائي.
(إذا رمى أحدكم الخ) وعند أحمد في مسنده من هذا الوجه: إذا رميتم وحلفتم فقد حل لكم الطيب وكل شئ إلا النساء، وهو يدل على أنه بمجموع الأمرين رمي جمرة العقبة والحلق يحل كل محرم على المحرم إلا النساء، فلا يحل وطؤهن إلا بعد طواف الإفاضة، والظاهر أنه مجمع على حل الطيب وغيره إلا الوطء بعد الرمي وإن لم يحلق، كذا في سبل السلام. وعند أحمد أيضا " من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل