(عن ابن مسعود قال لما انتهى) أي وصل (إلى الجمرة الكبرى) أي العقبة ووهم الطيبي فقال أي الجمرة التي عند مسجد الخيف (جعل البيت) أي الكعبة (عن يساره) فيه أنه يستحب لمن وقف عند الجمرة أن يجعل مكة عن يساره (ومنى عن يمينه) فيه أنه يستحب أن يجعل منى على جهة يمينه ويستقبل الجمرة بوجهه (ورمى الجمرة بسبع حصيات) فيه دليل على أن رمي الجمرة يكون بسبع حصيات وهو يرد قول ابن عمر ما أبالي رميت الجمرة بست أو بسبع. وروي عن مجاهد أنه لا شئ على من رمى بست. وعن طاووس يتصدق بشئ وعن مالك والأوزاعي من رمى بأقل من سبع وفاته التدارك يجبره بدم. وعن الشافعي في ترك حصاة مد، وفي ترك حصاتين مدان، وفي ثلاثة فأكثر دم. وعن الحنفية إن ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث فنصف صاع وإلا فدم (أنزلت عليه سورة البقرة) خصها بالذكر لأن معظم أحكام الحج فيها.
قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة مختصرا ".