أحمد حدثني نافع (لم يذكرا) أي عبدة ومحمد بن سلمة (ما بعده) أي من قوله ولتلبس إلى آخره إنما تفرد به إبراهيم بن سعيد عن محمد بن إسحاق (وجد القر) بضم القاف وتشديد الراء البرد. قال المنذري: وأخرجه البخاري والنسائي المسند منه بنحوه أتم منه.
(السراويل لمن لا يجد الازار) قال في فتح الباري: هذا الحكم للمحرم لا الحلال فلا يتوقف جواز لبسه السروايل على فقد الإزار. قال القرطبي: أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد فأجاز لبس الخف والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين والإزار على حالهما، واشترط الجمهور قطع الخف وفتق السروايل. فلو لبس شيئا " منهما على حاله لزمته الفدية. والدليل لهم قوله في حديث ابن عمر: ((وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين)) فيحمل المطلق على المقيد ويلحق النظير بالنظير لاستوائهما في الحكم. قال ابن قدامة: الأولى قطعهما عملا " بالحديث الصحيح وخروجا " من الخلاف انتهى. والأصح عند الشافعي والأكثر جواز لبس السراويل بغير فتق كقول أحمد، واشترط الفتق محمد بن الحسن وإمام الحرمين وطائفة. وعن أبي حنيفة منع السراويل للمحرم مطلقا " ومثله عن مالك، وكأن حديث ابن عباس لم يبلغه ففي الموطأ أنه سئل عنه فقال لم أسمع بهذا الحديث. وقال الرازي من الحنفية: يجوز لبسه وعليه الفدية كما قاله أصحابهم في الخفين ومن أجاز لبس السراويل على حاله قيده بأن لا يكون في حالة لو فتقه لكان إزارا " لأنه في تلك الحالة يكون واحدا " الإزار. قال المنذري: وأخرجه