الخفين، وفيه دليل على أن واجد النعلين لا يلبس الخفين المقطوعين. وهو قول الجمهور، وعن بعض الشافعية جوازه والمراد بالوجدان القدرة على التحصيل (أسفل من الكعبين) هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. وظاهر الحديث أنه لا فدية على من لبسهما إذا لم يجد النعلين. وعن الحنفية تجب، وتعقب بأنها لو كانت واجبة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وقت الحاجة وتأخير البيان عنه لا يجوز. واستدل به على أن القطع شرط لجواز لبس الخفين خلافا " للمشهور عن أحمد فإنه أجاز لبسهما من غير قطع لاطلاق حديث ابن عباس الآتي، وأجاب عنه الجمهور بأن حمل المطلق على المقيد واجب وهو من القائلين به.
قال الخطابي: وأنا أتعجب من أحمد بن حنبل في هذا فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه، وقلت سنة لم تبلغه. وقال الخطابي أيضا ": وفيه أن المحرم منهي عن الطيب في بدنه وفي لباسه وفي معناه الطيب في طعامه لأن بغية الناس في تطييب الطعام كبغيتهم في تطيب وفيه أنه إذا لم يجد النعلين ووجد الخفين قطعهما ولم يكن ذلك من جملة ما نهي عنه من تضييع المال لكنه مستثنى منه وكل إتلاف من باب المصلحة فليس بتضييع وليس في أمر الشريعة إلا الاتباع وقد اختلف الناس في هذا فقال عطاء لا يقطعهما لأن في قطعهما فساد، وكذلك أحمد بن حنبل. وممن قال يقطع كما جاء في الحديث مالك وسفيان الثوري والشافعي وإسحاق بن راهويه. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه.
(لا تنتقب المرأة الحرام) أي المحرمة، والانتقاب لبس غطاء للوجه فيه نقبان على العينين تنظر المرأة منهما، قال في الفتح: النقاب الخمار الذي يشد على الأنف أو تحت المحاجر. انتهى قاله الشوكاني. وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط والخفاف، ولها أن تغطي رأسها لا وجهها فتسدل الثوب سدلا " خفيفا " تستر به عن نظر الرجال انتهى (ولا تلبس القفازين) تثنية القفاز بوزن رمان. قال في القاموس: شئ يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد أو ضرب من الحلي لليدين والرجلين. قال في الفتح:
والقفاز بضم القاف وتشديد الفاء بعد الألف زاي ما تلبسه المرأة في يدها فيغطي أصابعها وكفيها عند معاناة الشيء كغزل ونحوه وهو لليد كالخف للرجل. والنقاب الخمار الذي يشد