قالت: أخرج مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر: لا تنتقب المحرمة، وهو اقتصره على الموقوف فقط. وقد اختلف في قوله: لا تنتقب المرأة في رفعه ووقفه، فنقل الحاكم عن شيخه علي النيسابوري أنه من قول ابن عمر أدرج في الحديث. وقال الخطابي في المعالم:
وعللوه بأن ذكر القفازين إنما هو من قول ابن عمر ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلق الشافعي القول في ذلك.
وقال البيهقي في المعرفة: إنه رواه الليث مدرجا " وقد استشكل الشيخ تقي الدين في الإمام الحكم بالإدراج في هذا الحديث من وجهين: الأول لورود النهي عن النقاب والقفازين مفردا " مرفوعا " كما رواه أبو داود من رواية إبراهيم بن سعد المدني. والوجه الثاني أنه جاء النهي عن القفازين مبتدأ به في صدره الحديث مسندا " إلى النبي صلى الله عليه وسلم سابقا على النهي من غيره. قال:
وهذا يمنع من الإدراج ويخالف الطريق المشهورة، فروى أبو داود أيضا " من طريق ابن إسحاق كما سيأتي.
وقال الحافظ العراقي في شرح الترمذي: في الوجه الأول قرينه تدل على عدم الإدراج لكن الحديث ضعيف لأن إبراهيم بن سعيد المدني مجهول. وقد ذكره ابن عدي مقتصرا على ذكر النقاب. وقال لا يتابع إبراهيم بن سعيد هذا على رفعه. قال ورواه جماعة عن نافع من قول ابن عمر. وقال الذهبي في الميزان: إن إبراهيم بن سعيد هذا منكر الحديث غير معروف ثم قال له حديث واحد في الإحرام أخرجه أبو داود وسكت عنه فهو مقارب الحال. وفي الوجه الثاني ابن إسحاق وهو لا شك دون عبيد الله بن عمر في الحفظ والإتقان، وقد فصل الموقوف من المرفوع. وقول الشيخ إن هذا يمنع من الإدراج مخالف لقوله في الاقتراح إنه يضعف لا يمنعه فلعل بعض من ظنه مرفوعا " قدمه والتقديم والتأخير في الحديث سائغ بناء على جواز الرواية بالمعنى قاله العيني رحمه الله.
(أخبرنا يعقوب أخبرنا أبي) هو إبراهيم بن سعيد (عن ابن إسحاق قال فإن نافعا) ولفظ